All legislation

قرار Decision No. 453 22/04/2009

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

Type
قرار · Decision
Number
453
Date
22/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2515-2552
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1857 تاريخ 30/11/2018 (Art. 53)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
117
Cite as
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 157/2008-2009 تاريخ 26/3/2009)،

يقرر ما يأتي:

تعريف المصطلحات

المادة 1

تعريف المصطلحات يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القرار ما يلي:

1- القانون: قانون الاجراءات الضريبية.

2- الضريبة: أي ضريبة او رسم باستثناء الرسوم الجمركية، والعقارية، تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها، ومنها:

أ- ضريبة الدخل .

ب - ضريبة الاملاك المبنية ج-رسم الانتقال .

د- ضريبة التحسين .

هـ - الضريبة على القيمة المضافة .

و- الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها.

ز- الضرائب والرسوم التي قد تستحدث ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة "الضريبة" اينما وردت في هذا القرار اساس الضريبة وملحقاتها، أي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.

3 - الملكف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري احكام هذا القرار المطبقة على الملكف، على مقتطع الضريبة ايضا الا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.

4 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة او الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة او تأديتها خلال مهلة محددة وفقا للنصوص القانونية لكل ضريبة.

5 - الادارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المناط بها اعمال ادارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقا للصلاحيات المحددة قانونا.

6 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، ما لم يحدد القانون احدهما.

7 - مقتطع الضريبة: الشخص الذي يتوجب عليه قانونا اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها للخزينة.

8 - الضريبة الاضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان او نقص في الضريبة المتوجبة.

9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالاسهم.

10- الاراضي اللبنانية او لبنان: الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

11- في ما يخص المواد المتعلقة باستعمال النظام الضريبي الالكتروني، يقصد بالكلمات والتعابير الواردة المعاني التالية:

-"الوزارة": وزارة المالية.

-"النظام": النظام الضريبي الالكتروني وهو نظام ادارة وارسال التصاريح والبيانات الضريبية الى وحدات وزارة المالية المختصة عبر الانترنيت.

-"التصريح": التصريح الكتروني وهو عبارة عن كافة التصاريح وطلبات الاسترداد والبيانات الضريبية الممكن ارسالها الى الوزارة عبر النظام.

-المستخدم": مستخدم النظام وهو المكلف (شركة/مؤسسة فردية/صاحب مهنة/جمعية/نقابة...) الحاصل على المفاتيح الاكلترونية لاستخدام النظام او من فوضه بذلك.

-"العمليمات الالكترونية": جميع العمليات المتوفرة على النظام (على سبيل المثال التصريح عن الضرائب الدورية والسنوية او الاستعلام عن التصاريح المقدمة سابقا).

-"الضريبة": اية ضريبة او رسم يشملها النظام.

-"تعهد": تعهد بالالتزام بأصول وشروط استخدام النظام يوقعه مستخدم النظام.

- تحديد دقائق تطبيق احكام البند 2 من المادة 10 من القانون المتعلقة بشرعية استعمال الحق

المادة 2

في حال تمت عملية بين اشخاص مترابطين، يحق للادارة الضريبية ان تعيد تقييم قيمة العملية المنفذة بهدف تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة للفترة الضريبية العائدة لها، ولها من اجل ذلك اعتماد القيمة السوقية العادلة للعملية.

يقصد بالقيمة السوقية العادلة، قيمة العملية كما لو تمت بين اشخاص مستقلين عن بعضهم البعض وضمن شروط تنافسية كاملة مقارنة مع عمليات مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة.

المادة 3

يعتبر الاشخاص الطبيعيون مترابطين في حال كان بينهم سلطة الاشراف والتوجيه او صلة تبعية كأن يكون احدهم اجيرا لدى الآخر او صلة وصاية بين الوصي والقاصر او فاقد الاهلية، او في حال كانوا شركاء متضامنين تجاه موجب ما.

المادة 4

يعتبر الشخص الطبيعي والشخص المعنوي مترابطين عندما يكون لاحدهما سلطة الاشراف والتوجيه على الآخر.

يعتبر الاشخاص المعنويون مترابطين عندما يكون لشخص معنوي سلطة الاشراف والتوجيه على شخص او عدة اشخاص معنويين آخرين. يكون لأحد الاشخاص (طبيعي او معنوي) سلطة التوجيه والاشراف على شخص او على مؤسسات عندما يتمتع بسلطة ادارية على الآخرين من شأنها تقرير مسار عمل الشخص الآخر من النواحي المالية والاقتصادية والتنظيمية.

تعتبر المعايير التالية قرينة على وجود سلطة اشراف وتوجيه:

أ- بالنسبة الى شركات الاموال، حيازة شخص طبيعي او معنوي لغالبية رأس مال الشركة التابعة له والتي تمكنه من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها، او من تسمية اكثر من نصف ا عضاء مجلس ادارتها او المدراء فيها. او في حال كان الشخص الطبيعي او المعنوي مفوضا من قبل مجلس ادارة الشركة في ما يتعلق بتقرير مسار عمل الشركة من النواحي المالية والاقتصادية والتنظيمية حتى ولو كان لا يمتلك لغالبية رأس مال الشركة.

ب- بالنسبة الى شركات الاشخاص، امتلاك شخص لاكثر من 50% من حصص كل شركة او الحق بالمشاركة بأكثر من 50% من ارباحها.

ج- بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين، امتلاك شخص لعدة مؤسسات فردية او امتلاك عدة اشخاص لأكثر من مؤسسة على ان تقتصر صلة القرابة التي تربطهم على الزوج او الزوجة او الاولاد القاصرين او فاقدي الاهلية.

من اجل احتساب نسبة حيازة الاسهم ا و الحصص في الشركات او تملك المؤسسات الفردية، يعتبر الزوج والزوجة والاشقاء والشقيقات والاولاد غير القاصرين وكذلك الاولاد القاصرين او فاقدي الاهلية كأنهم شخص واحد.

المادة 5

في حال قامت الادارة الضريبية بتعديل قيمة العمليات وشروطها بين اشخاص مترابطين، يمكن اعادة النظر في المفاعيل الضريبية المتعلقة بالطرف المترابط الآخر للعملية بناء لطلب هذا الطرف في حال له مصلحة بذلك.

- تحديد دقائق تطبيق احكام البند 4 من المادة 18 من القانون المتعلقة بتسديد الضريبة المتوجبة في حال الغياب وانعدام الاهلية

المادة 6

تنتقل الموجبات الضريبية:

-عند اعتبار المكلف مفقودا او غائبا بحسب القانون، الى ممثله القانوني،

-عند فاقدا الاهلية، الى ممثله الشرعي او القانوني او الى الوصي المعين من قبل المحكمة.

المادة 7

يتوجب على الشخص الذي يمثل فاقد الاهلية او الغائب، اعلام الوحدة الضريبية المختصة، التي كان المكلف مسجلا لديها او كان مكتوما ويدخل ضمن نطاق صلاحياتها، بوفاته او بتغيير حالته، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الواقعة، وتقديم تصريح عن الضريبة المتوجبة على المكلف عن الفترة الممتدة من تاريخ نهاية الفترة الضريبية السابقة التي تم التصريح عنها حتى نشوء الواقعة، وتسديد هذه الضريبة.

يعتبر غائبا او فاقدا الاهلية كل شخص صدر حكم بغيبته او بفقدانه الاهلية.

المادة 8

يتضمن الاعلام المشار اليه في المادة 7 من هذا القرار المعلومات التالية:

- اسم المكلف ورقمه الشخصي لدى وزارة المالية،

- اسماء المؤسسات والشركات التي يملك حصصا او مساهمات فيها وارقام تسجيلها لدى وزارة المالية،

- نوع الواقعة (غياب او انعدام الاهلية) وتاريخها،

- اسم وعنوان من يمثل المكلف وصفته، ورقم تسجيله لدى وزارة المالية في حال وجوده،

- توقيع مقدم الاعلام وصفته.

المادة 9

يرفق بالاعلام المقدم للادارة الضريبية المختصة المستندات التالية:

أ- في ما خص الغياب:

- صورة عن الحكم بالغيبة.

ب- في ما خص فقدان الأهلية:

- صورة عن الحكم الصادر بفقدان اهلية المكلف.

المادة 10

في حال كفاية اموال المكلف الغائب او المفقود او فاقد الأهلية لتسديد الضريبة المتوجبة، يمكن لممثله القانوني او الشرعي او الوصي المعين تقديم طلب خطي الى الادارة الضريبية لشطب الجزء من الضريبة المتوجبة الذي يزيد عن مجموع اموال المكلف شرط تقديم المستندات الثبوتية التالية:

- كشوفات مصرفية وخلاصة عن حساباته الدائنة والمدينة،

- افادة من الدوائر العقارية بجميع العقارات التي يملكها،

- افادة من السجل التجاري عن ملكيته لمؤسسات او حصص او مساهمات في شركات،

- افادة من مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومن ادارة المرافىء عن ملكيته للسيارات والمركبات.

- تعهد من الموقع بعدم وجود أي مبالغ نقدية او مجوهرات او اسهم لحامله وما شابه.

ويمكن للادارة الضريبية طلب ابراز أي مستند تراه مناسبا لاثبات عدم ملاءة المكلف.

المادة 11

يجري شطب المبالغ الزائدة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح مدير المالية العام وبعد انهاء رئيس الادارة الضريبية المستند على دراسة تجريها هذه الادارة.

وتتولى الدائرة الضريبية المختصة ابلاغ ممثل المكلف بقرار قبول او رفض الطلب.

المادة 12

يعتبر قرار الشطب لاغيا في حال:

- استعاد المكلف اهليته او عاد الغائب او المفقود. عندها يتوجب على المكلف او على ممثله ابلاغ مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة كل في ما يعنيها بذلك للرجوع عن قرار شطب الضريبة، وذلك دون ان تسري الفائدة والغرامة عن الفترة التي كان الشخص خلالها غير متمتع بالاهلية او كان مفقودا بعد سريان الفائدة والغرامة من تاريخ استعادة الاهلية او عودة المفقود.

- تبين لاحقا بأن قرار شطب الضريبة كان مستندا الى اسباب غير جدية او خاطئة نتيجة تزوير او اخفاء معلومات او مستندات ثبوتية او نتيجة اغفال التصريح عن بعض المعلومات او نتيجة عدم معرفتها. وتسري الفائدة والغرامة على الضريبة المتوجبة من تاريخ استحقاقها.

- تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 24 من القانون المتعلقة بابلاغ الادارة الضريبية عن تأسيس المؤسسات وتعديلاتها والانتساب الى النقابات

المادة 13

على رؤساء الاقلام في المحاكم التجارية والمدنية المختصة، وريثما يوضع مشروع الربط الالكتروني موضع التنفيذ، ابلاغ مديرية الواردات عن التسجيلات المدونة في السجل التجاري او السجل المدني وجميع الوقوعات المتعلقة بالاشخاص الطبيعيين والمعنويين وذلك بموجب بيانات المعلومات المحددة ادناه وفقا لما يلي:

- خلال مهلة اقصاها 30/6/2009 عن التسجيلات والوقوعات المدونة لديها لغاية 31/12/2008.

- خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ نشر هذا القرار عن التسجيلات والوقوعات المدونة لديها من 1/1/2009 ولغاية نشرهذا القرار.

- خلال مهلة اقصاها العاشر من كل شهر عن التسجيلات والوقوعات المسجلة لديها خلال الشهر الذي سبقه، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار.

- او بناء لطلب الادارة الضريبية في حالات معنية.

تتضمن البيانات المطلوبة ما يلي:

1- بيان معلومات بالتجار والمحلات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية المسجلة خلال الفترة، يتضمن المعلومات التالية:

- اسم التاجر وشهرته، تاريخ ومكان الولادة، رقم ومكان السجل.

- المحلات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية التي يملكها، وشهرتها التجارية،

- عنوان المركز الرئيسي لكل محل او مؤسسة.

- رقم السجل التجاري وتاريخ التسجيل،

- عدد فروع كل مؤسسة او محل تجاري وعنوان كل فرع،

- رقم الهاتف،

- النشاط،

- براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة.

2- بيان معلومات بالشركات والمؤسسات التجارية والمدنية المسجلة خلال الفترة، يتضمن المعلومات التالية:

- اسم الشركة وشهرتها التجارية،

- رقم السجل التجاري او السجل المدني وتاريخ التسجيل،

- الشكل القانوني، اسماء الشركاء او المساهمين، عدد الاسهم او الحصص المملوكة، تاريخ التملك،

- عدد الفروع،

- رأس المال،

- مدة الشركة،

- عنوان المركز الرئيسي وعنوان كل فرع،

- رقم الهاتف،

- النشاط،

- اسم المفوض بالتوقيع عن الشركة،

- براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة.

- المؤسسات التجارية المملوكة من شركات.

3- بيان المعلومات الطارئة على السجلات، يتضمن:

- معلومات بالوقوعات (تعديلات، تفرغ او بيع، تصفية، افلاس، دمج، تحويل....).

- معلومات باسماء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تم شطبهم من السجل التجاري او المدني وتاريخ شطب كل شخص.

المادة 14

على النقابات والهيئات الخاصة المسؤولة عن تسجيل الاشخاص الذين يمارسون مهنا غير تجارية، ان تودع مديرية الواردات بيانات المعلومات التي تتعلق بكافة التسجيلات والتعديلات وقرارات الشطب والاحالات على التقاعد المحددة ادناه وفقا لما يلي:

- خلال مهلة اقصاها 31/3/2009 عن التسجيلات والتعديلات وقرارات الشطب والاحالة على التقاعد المدونة لديها لغاية 31/12/2008،

- خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ نشر هذا القرار عن التسجيلات والتعديلات وقرارات الشطب والاحالة على التقاعد المدونة لديها من 01/01/2009 ولغاية نشر هذا القرار.

- خلال مهلة اقصاها العاشر من كل شهر من التسجيلات والتعديلات وقرارات الشطب والاحالات على التقاعد المدونة لديها خلال الشهر الذي سبقه، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار.

- او بناء لطلب الادارة الضريبية في حالات معينة. يجب ان تتضمن هذه البيانات المعلومات التالية:

- الاسم الكامل (الاسم، اسم الاب، الشهرة، اسم الام)،

- تاريخ الولادة، مكان الولادة، رقم السجل، مكان السجل،

- تاريخ الانتساب الى النقابة، رقم الانتساب،

- الاختصاص،

- العنوان الشخصي (محافظة، قضاء، منطقة، حي، شارع، مبنى، المنطقة العقارية ورقم العقار)،

- عنوان العمل (في حال كان موظفا او يمارس المهنة لحسابه الخاص)، (تحديد: محافظة، قضاء، منطقة، حي، شارع، مبنى، المنطقة العقارية ورقم العقار)،

- رقم الهاتف،

- التعديلات وتواريخها،

- تاريخ الشطب،

- تاريخ التقاعد.

المادة 15

على دوائر الاحوال الشخصية، ابلاغ مديرية الواردات عن الوفيات المسجلة لديها وعن كل حالة اعلان وفاة شخص كان بحكم المفقود، وذلك بموجب بيان المعلومات المحددة فيما يلي، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على ان يتم الابلاغ دوريا كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة اشهر المعنية او بناء لطلبها في حالات معينة.

يجب ان يتضمن هذا البيان ما يلي:

- الاسم الكامل (الاسم، اسم الاب، الشهرة، اسم الام)،

- تاريخ الولادة، مكان الولادة، رقم السجل، مكان السجل،

- مكان السكن قبل الوفاة او تاريخ اعلان الوفاة،

- مكان الوفاة.

المادة 16

على مديرية الواردات ايداع كل من الادارات والنقابات والهيئات الخاصة المشار اليها في هذا القرار لائحة بأسماء الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين سبق لها وابلغت الادارة الضريبية المعلومات المتعلقة بهم، تتضمن ارقامهم الضريبية.

المادة 17

يتم ايداع بيانات المعلومات المنصوص عليها في هذا القرار الادارة الضريبية على اقراص مدمجة (CD)، او عبر منح مديرية الواردات الحق بالولوج الى قاعدة المعلومات العائدة للادارات العامة والنقابات والهيئات الخاصة لاستخراج المعلومات المطلوبة عن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين.

- تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 26 من القانون المتعلقة بالاستفسارات الضريبية

المادة 18

يحق لكل شخص حقيقي او معنوي، او من يمثله قانونا يرغب المباشرة بعمل او عملية ما ان يتقدم بطلب استفسار خطي من الدائرة او الفرع المختص بخدمات المكلفين، وذلك قبل المباشرة بالعمل المنوي تأسيسه او قبل تنفيذ العملية بغية التأكيد من كيفية المعالجة الضريبية بالنسبة لكافة الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

المادة 19

يجب ان تتوفر في طلب الاستفسار المنصوص عليه في المادة 26 من القانون الشروط التالية:

- ان يكون مقدما قبل اكتمال الواقعة المراد الاستفسار حولها وان يتناول امورا واقعية لا افتراضية.

- ان يكون مقدما من قبل صاحب العلاقة او من يمثله قانونا.

- ان يتم السؤال عن نقاط قانونية محددة متعلقة بعملية معينة.

- ان يتضمن جميع العناصر والوقائع الضرورية التي تخول الادارة الضريبية اتخاذ القرار الملائم في ما يتعلق بالمعالجة الضريبية.

المادة 20

يجب ان يحتوي طلب الاستفسار على المعلومات التالية:

- اسم طالب الاستفسار وعنوانه ومحل اقامته المختار،

- الرقم الضريبي في حال وجوده،

- تحديد الموضوع المراد الاستفسار عنه بشكل واضح، أي على سبيل المثال لا الحصر الوقائع ونوع العملية والنقاط القانونية المتعلقة بها والتاريخ المحدد لتنفيذها وكلفتها المتوقعة.

- تحديد الاطراف المعنية بالعملية او العقد وعلاقتها ببعضها،

ويجب ان يرفق به كافة المستندات الثبوتية المتعلقة به والتوكيل القانوني في حال وجوده.

المادة 21

يفرض على طالب استفسار رسم تحديد شروطه ومقداره بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية. لا يقبل طلب الاستفسار الا اذا كان مرفقا بايصال يثبت تسديد الرسم المتوجب.

المادة 22

يحق للادارة الضريبية، في سياق درسها للطلب، ان تطلب من صاحب العلاقة خطيا معلومات اضافية او مستندات تتعلق بموضوع الاستفسار، وعليه ان يقدم هذه المعلومات والمستندات خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ مطالبته بها والا تعمد الادارة الضريبية الى اجابة المكلف على مسؤوليته وفقا للمستندات المقدمة منه، وتشير في جوابها اليه الى المستندات التي طلبتها منه ولم يبرزها.

المادة 23

يتوجب على الادارة الضريبية ان تبت في الطلب وتجيب صاحب العلاقة بموجب كتاب خطي موجها اليه مباشرة حتى ولو كان طلب الاستفسار مقدما من قبل ممثله القانوني، على اسئلته ضمن مهلة اقصاها شهرين من تاريخ تقديم المعلومات والمستندات اللازمة للبت بالطلب، وعليها ان تبلغه النتيجة وفقا لاصول التبليغ المنصوص عليها في القانون.

المادة 24

تلزم الادارة الضريبية بالجواب الصادر عنها اذا تقيد طالب الاستفسار عند التنفيذ بهذا الجواب وكان هذا الجواب مبنيا على وقائع واضحة وصحيحة مقدمة من صاحب العلاقة.

المادة 25

في حال تم مراجعة وتدقيق تصاريح المكلف واعماله من قبل الادارة الضريبية، وتبين لها ان جوابها لم يطبق عند تنفيذ العملية موضوع الاستفسار، حق لها ان تصدر التكاليف اللازمة وتفرض الغرامات المتوجبة اذا جاء التطبيق من قبل المكلف مخالفا للنصوص القانونية.

يحق للمكلف الاعتراض على هذه التكاليف وفقا لاصول الاعتراض المنصوص عليها في الفصل 12 من قانون الاجراءات الضريبية.

المادة 26

لا تطبق الاجوبة الصادرة عن الادارة الضريبية ولا تكون الزامية الا بالنسبة للعملية المطلوب الاستفسار عنها، كما تبقى هذه الاجوبة محكومة بسريان القوانين التي جاءت على ضوئها بحيث تصبح الادارة الضريبية بحل من جوابها عند تعديل النص القانوني الذي بنت هذا الجواب على اساسه.

- تحديد دقائق تطبيق احكام المادتين 29 و30 من القانون المتعلقتين بمسك وحفظ السجلات والمستندات المحاسبية

المادة 27

يقصد بالاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على غير اساس الربح الحقيقي المشار اليهم في البند 2 من المادة 29 من القانون المكلفين على اساس الربح المقطوع والمكلفين على اساس الربح المقدر.

المادة 28

ان السجلات المحاسبية الواجب مسكها بصورة الزامية هي:

أ- بالنسبة للمكلفين على اساس الربح الحقيقي:

- سجل اليومية الذي تسجل فيه العمليات التي تتعلق بنشاط المكلف يوما فيوما وفقا لتسلسلها التاريخي والرقمي ويمكن للمكلف الذي يحول نوع عمله دون ذلك ان يسجل فيه تلك العمليات بصورة اجمالية مرة في الشهر على الاقل شرط ان يحصل على موافقة خطية مسبقة بذلك من الدائرة المالية المختصة وان يحفظ جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك الاعمال يوما فيوما.

- سجل الاستاذ لفتح الحسابات ومتابعتها.

- سجل الجردة حيث تسجل فيه عناصر الجرد والميزانية وحساب النتيجة.

- سجل الرواتب والاجور حيث تسجل فيه اسماء المستخدمين والعمال والمياومين وغيرهم من الاجراء، ومقدار رواتبهم واجورهم ونوع عملهم، وتاريخ مباشرتهم العمل، وتاريخ تركهم العمل او صرفهم منه.

كما تلزم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم اضافة الى السجلات المذكورة اعلاه، بمسك سجل الاسهم الاسمية الذي يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه الاسهم منذ تأسيس (شراء، تفرغ، زياد، الغاء.... وكافة التعديلات التي تطرأ على الاسهم الاسمية).

ب - بالنسبة للمكلفين على اساس الربح المقطوع:

- سجل اليومية تقيد فيه الواردات والنفقات يوما لتسلسلها التاريخي والرقمي.

- سجل الاصول الثابتة وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 6 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (التصميم المحاسبي العام).

- سجل الرواتب والاجور في حال وجود مستخدمين.

ج - بالنسبة للمكلفين على اساس الربح المقدر.

د- بالنسبة للمؤسسات المستثناة من الضريبة على الدخل. تلزم المؤسسات المستثناة من الضريبة على الدخل المتخذة شكل شركات، بمسك السجلات المطلوب مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي.

اما المؤسسات المستثناة من الضريبة على الدخل من غير الشركات فيكمنها ان تمسك السجلات المطلوب مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي، او ان تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من السجلين المطلوب مسكهما من المكلفين على اساس الربح المقطوع اضافة الى سجل الرواتب والاجور.

هـ - بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات:

يتوجب على المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، مسك سجل الرواتب والاجور فقط.

المادة 29

يتوجب على المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، مسك سجلات اليومية والجردة والاستاذ.

المادة 30

يمكن للمؤسسة ان تستعمل سجلات يومية مساعدة وسجلات استاذ مساعدة وفقا لمتطلباتها وحاجاتها.

ويتم بصورة دورية، تجميع المعطيات المسجلة في اليوميات المساعدة في سجلي يومية واستاذ مركزيين.

المادة 31

على كل مؤسسة ان تقوم بجرد عناصر موجوداتها ومطلوباتها مرة واحدة في السنة على الاقل، وان توقف جميع حساباتها بهدف تحديد نتيجة اعمالها ووضع ميزانيتها.

المادة 32

يمكن مسك السجلات والمستندات المحاسبية، لغايات فرض الضرائب والرسوم بدون تختيمها او التأشير عليها، وذلك بأية وسيلة او طريقة ملائمة من شأنها ان تضمن صحة القيود وتلبي مقتضيات التدقيق المحاسبي، ومن بينها مسك السجلات والمستندات المحاسبية وحفظها الكترونيا عبر اعتماد المكلف انظمة محاسبية ممكننة تتوفر فيها الشروط التي تؤمنها الطريقة التقليدية لا سيما لجهة ان تكون الآلات التي يستخدمها المكلف لهذه الغاية مجهزة بما يمكن الادارة الضريبية من كشف اية قيود اضافات لاحقة والتحقق من صحة التسجيل والحفظ، ويجب ان يضع المكلف بتصرف الادارة الضريبية دليل استخدام تلك الانظمة عند الحاجة.

Possibly affected, check: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33

يقصد بحفظ السجلات والمستندات المحاسبية بواسطة الحاسوب الآلي او أي من التقنيات الحديثة الاخرى، حفظ تلك السجلات والمستندات الكترونيا عبر اعتماد المكلف انظمة محاسبية ممكننة تثبت العمليات المحاسبية وتعالجها وتصدر المستندات والبيانات المطلوبة ورقيا عند طلبها من قبل الادارة الضريبية.

Possibly affected, check: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 34

يمكن للمكلفين الذين يبيعون نقدا بواسطة آلة تسجيل النقد (cach register) او الذين يبيعون بالفاتورة، ان يحفظوا الفواتير والايصالات وغيرها من المستندات المثبتة لتلك المبيعات بطريقة الكترونية، شرط ان تكون الآلات التي يستعملونها لهذه الغاية مجهزة لاصدار تلك الفواتير والايصالات والمستندات ورقيا على اكثر من نسخة وفقا لتسلسل تاريخي ورقمي وفقا لحدوثها الزمني وبطريقة تحول دون اضافة اية قيود عن طريق الحشو او الغاء اية قيود او اجراء اية اضافات لاحقة بما يمكن الادارة الضريبية من التحقق من صحة التسجيل والحفظ.

على المكلفين الذين يريدون حفظ المستندات المشار اليها اعلاه بطريق الكترونية ان يحصلوا من الادارة الضريبية على موافقة خطية مسبقة بهذا الخصوص.

Possibly affected, check: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 35

على المكلف الذي يستبدل نظام المكننة المستخدم من قبله ان يحفظ السجلات والمستندات القديمة التي لا يسمح القانون باتلافها طيلة المدة القانونية، وعليه الاستمرار في حفظ السجلات والمستدات المحاسبية الممكننة حتى ولو تم طباعتها وحفظها ورقيا.

في جميع الاحوال، على المكلف الاحتفاظ بنسخة اضافية الكترونية (Backup) عن المعلومات المحفوظة في النظام الممكنن وعن دليل الاستخدام.

المادة 36

يمكن للمكلف التعاقد مع طرف ثان بهدف مسك وحفظ السجلات والمستندات المحاسبية الكترونيا شرط ان يتم حفظها في مركز عمله او في محل اقامته، ويبقى بالتالي مسؤولا امام الادارة الضريبة ولا تنتقل حقوقه وواجباته المتعلقة بتلك السجلات والمستندات الى الطرف الثاني.

المادة 37

تفرض على المكلف الذي يخالف احكام المادتين 29 و30 من القانون المتعلقين بحفظ السجلات والمستندات المحاسبية غرامة المادة 114 من القانون.

- تحديد دقائق تطبيق احكام البند 1 من المادة 32 من القانون المتعلقة بالتسجيل لدى الادارة الضريبية

المادة 38

يتوجب على كل من يباشر عملا خاضعا للضريبة او ملزما وفقا للقانون بموجبات ضريبية، ومن ضمنهم الاشخاص المعفيين من ضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية، ان يحيط الدائرة الضريبية المختصة علما بذلك، بموجب طلب تسجيل، خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل وذلك مع مراعاة احكام التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

يقدم طلب اعطاء العلم المذكور اعلاه وفقا لاحد النماذج التالية:

- تصريح مباشرة العمل في ما يتعلق بضريبة الدخل .

- طلب تسجيل مستخدم/اجير في ما يتعلق بالضريبة على الرواتب والاجور.

- طلب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون هذا التسجيل الزاميا .

- تصريح مباشرة العمل، في حال توجبها قانونا، في ما يتعلق بضرائب نوعية اخرى.

المادة 39

يتوجب التصريح عن مباشرة العمل على المكلفين المبينين ادناه:

أ- شركات الاموال: الشركات المساهمة، الشركات المحدودة المسؤولية، شركات التوصية بالاسهم، شركة الهولدنغ، شركات الاوف شور.

ب - شركات الاشخاص: شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.

ج - الاشخاص الحقيقيون:

يعتبر من الاشخاص الحقيقيين كل شخص يقوم بصورة فردية او بالتعاون مع آخرين.

- بمهن تجارية او صناعية على سبيل المثال: حدادة وميكانيك السيارات، المكتبات، محلات البقالة الخ...

- بأعمال غير تجارية او غير صناعية (مهن حرة)، على سبيل المثال: المحامي، الطبيب الخ...

- بكل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل وغير مصنف اعلاه.

د - المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح التجارية والنصاعية وغير التجارية (الباب الاول) وهم على سبيل المثال لا الحصر: الجامعات، الجمعيات، المدارس، الخ.....

هـ - المؤسسات المعفاة بصورة مؤقتة من ضريبة الدخل على الارباح (الباب ا لاول): مثال المؤسسات الصناعية التي اعفيت بشروط معينة.

وتعتبر جميع الفئات المذكورة اعلاه مسؤولة في ما خص التصريح عن مباشرة عمل العاملين لديها.

المادة 40

تحدد تواريخ مباشرة العمل وفقا لما يلي:

أ - شركات الاموال: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.

ب - شركات الاشخاص: تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

ج - الاشخاص الحقيقيون: تاريخ مباشرة العمل التي بالاستناد الى احد المعايير التالية:

1- تاريخ اول عمل من شأنه ان ينتج ريعا خاضعا للضريبة على الارباح (الباب الاول).

2 - تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

3 - تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلا: فاتورة او ايصال.

4 - تاريخ استخدام اجير.

5- تاريخ استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة او العمل.

6 - تاريخ اذن مزاولة المهنة او التسجيل في النقابة لاصحاب المهن الحرة، باستثناء:

- المحامين: اعتبارا من تاريخ انتقال قيدهم الى الجدول العام.

- الصيادلة: اعتبارا من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولا.

د - المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح:

1- شركات اموال.

- شركات اشخاص.

- مؤسسات فردية:

حسب التواريخ المحددة في الفقرات أ-ب-ج من هذه المادة.

2 - جمعيات-مدارس-جامعات-مستشفيات تملكها جمعيات لا تتوخى الربح: تاريخ الترخيص او العلم والخبر.

هـ - الاجراء: اعتبارا من تاريخ الاستخدام.

المادة 41

يقدم تصريح مباشرة العمل الى الوحدة الضريبية المختصة وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية لكل نوع من الانواع المذكورة في المادة 39 من هذا القرار.

المادة 42

يرفق بالتصريح عن مباشرة العمل المستندات التالية:

أ- شركات الاموال:

1- صورة عن نظام الشركة المسجل لدى السجل التجاري.

2- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري.

3 - صورة عن الاذاعة التجارية.

4 - صورة عن العلم والخبر من وزارة الاقتصاد والتجارة لفروع الشركات الاجنبية العاملة في لبنان.

5 - صورة عن عقد الايجار او سند الملكية او عقد الاستثمار او افادة من المالك بأن الاشغال هو على سبيل التسامح مرفقة بصورة عن سند الملكية (او علم وخبر للعقارات غير الممسوحة).

6 - صورة عن بطاقة الهوية او اخراج قيد لكل مساهم او شريك غير معرف على نظام الضرائب.

7- صورة عن شهادة تسجيل للمساهم من الاشخاص المعنويين.

8 - أي مستند آخر تطلبه الادارة الضريبية للتأكد من صحة المعلومات المصرح عنها من قبل المكلف.

ب - شركات الاشخاص:

1- صورة مصدقة عن عقد الشراكة.

2- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري.

3- صورة عن الاذاعة التجارية.

4- صورة عن العلم والخبر من وزارة الاقتصاد والتجارة لفروع الشركات الاجنبية العاملة في لبنان.

5- صورة عن بطاقة الهوية او اخراج قيد افرادي للعازب او عائلي للمتزوج لكل شريك غير معرف على نظام الضرائب.

6- صورة عن عقد الايجار او سند الملكية او عقد الاستثمار او افادة من المالك بأن الاشغال هو على سبيل التسامح مرفقة بصورة عن سند الملكية (او علم وخبر للعقارات غير الممسوحة).

7 - أي مستند آخر تطلبه الادارة الضريبية للتأكد من صحة المعلومات المصرح عنها من قبل المكلف.

ج - الافراد والمؤسسات الفردية والمهن الحرة:

1- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري للمسجلين.

2- صورة عن بطاقة الهوية او اخراج قيد افرادي للعازب او عائلي للمتزوج.

3- صورة عن اذن مزاولة المهنة وصرة عن بطاقة التسيجل في النقابة او افادة انتساب، للملزمين بالانتساب الى نقابة.

4- صورة عن عقد الايجار او سند الملكية او عقد الاستثمار او افادة من المالك بأن الاشغال هو على سبيل التسامح مرفقة بصورة عن سند الملكية (او علم وخبر للعقارات غير الممسوحة).

5- أي مستند آخر تطلبه الادارة الضريبية للتأكد من صحة المعلومات المصرح عنها من قبل الملكف.

د - الاشخاص المعفيون من الضريبة على الارباح:

1- صورة عن نظام المؤسسة او الشركة.

2- صورة عن الترخيص الصادر عن المرجع الصالح.

3- صورة عن عقد الايجار او سند الملكية او عقد الاستثمار او افادة من المالك بأن الاشغال هو على سبيل التسامح مرفقة بصورة عن سند الملكية (او علم وخبر للعقارات غير الممسوحة).

4- أي مستند آخر تطلبه الادارة الضريبية للتأكد من صحة المعلومات المصرح عنها من صحة المعلومات المصرح عنها من قبل المكلف.

5- الاجير.

1- نسخة عن اخراج قيد عائلي للاجير المتزوج.

2- نسخة عن اخراج فردي او صورة عن الهوية للاجير العازب.

3- نسخة عن جواز السفر للعامل الاجنبي.

المادة 43

يتوجب على المكلف اعتبارا من تاريخ اعلامه رقم تسجيله الخاص بالضريبة، الالتزام بجميع الموجبات التي يفرضها القانون ونصوصه التطبيقية عليه بدءا من تاريخ مباشرته العمل، وتسري بحقه ولصالحه مفاعيل التسجيل كافة.

المادة 44

1- تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الادارة الضريبية ضمن المهل القانونية، الغرامة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 107 من القانون وقدرها:

-2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

-1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص وللشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

-300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.

2- تفرض على كل صاحب عمل لا يقوم بتسجيل اجرائه لدى الادارة الضريبية، غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية عن كل مستخدم او اجير لا يتم تسجيله خلال المهل المحددة، او اعطاءه معلومات خاطئة عنه.

المادة 45

يتوجب على المكلف، الذي تتوفر فيه شروط مباشرة العمل ولا نية له بمزاولة العمل فعليا، ان يتقدم بطلب التسجيل خلال المهلة المحددة مرفقا بتصريح عدم المزاولة الفعلية للعمل.

كما عليه ان يقدم هذا التصريح سنويا الى الوحدة الضريبية المختصة وذلك ضمن المهلة القانونية العائدة لتقديم تصريح ضريبة الدخل.

يقدم تصريح عدم مزاولة العمل لدى الوحدة الضريبية المختصة، وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية.

يعفى المكلفون الذي يقدمون سنويا تصريح عدم المزاولة الفعلية للعمل من موجب مسك السجلات القانونية وتقديم تصاريح ضريبة الدخل والبيانات المالية الملحقة بها، الى حين مزاولة العمل الفعلي وعندها تطبق الاجراءات الخاصة بمباشرة العمل.

المادة 46

عندما يتضمن التصريح عن مباشرة العمل نشاطا خاضعا لاكثر من نوع ضريبة يعتبر هذا التصريح تصريحا عن كافة انواع الضرائب في ما عدا الضريبة على القيمة المضافة. عندما يقوم شخص حقيقي باضافة نشاط في نفس مكان العمل المصرح به للدائرة الضريبية المختصة او يقوم بنفس النشاط في مكان عمل آخر، يتوجب عليه تعديل المعلومات المتعلقة به ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 32 من القانون وفق للنموذج المعد من قبل وزارة المالية.

عندما يقوم شخص حقيقي بنشاط جديد في مكان عمل آخر، يتوجب عليه التصريح عن مباشرة عمل جديد وذلك ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القرار، وذلك مع مراعاة احكام القرار قم 368/1 تاريخ 4 نيسان 2002 المتعلق بالاشخاص الذي يديرون او يقومون بذات الوقت بأعمال او انشطة او مترابطة في مؤسسات متعددة في ما خص الضريبة على القيمة المضافة.

عندما تقوم شركة بمباشرة نشاط جديد او نفس النشاط في مركز عمل آخر، يعتبر ذلك بمثابة فرع للشركة وليس مباشرة عمل جديد ويتوجب عليها تقديم تصريح تعديل معلومات.

المادة 47

مع مراعاة الاحكام القانونية التي تنص على اعفاء بعض العاملين في بعض المنظمات والهيئات من الضريبة على الرواتب والاجور، تنتقل موجبات صاحب العمل غير المقيم الى المستخدم المقيم الخاضع للضريبة على الرواتب والاجور في ما خص هذه الضريبة.

- تحديد دقائق تطبيق احكام البند 1 من المادة 33 من القانون المتعلقة بالتوقف عن العمل

المادة 48

أ- يعتبر المكلف انه متوقف نهائيا عن العمل في الحالات التالية:

- التوقف بسبب الوفاة.

- التوقف الذي يستتبع قيام المكلف ايا كان شكله القانون باجراءات التصفية الذاتية لاصوله الثابتة والمتداولة وسداد التزاماته واتمام اجراءات الشطب من السجل التجاري او السجل المدني للمسجلين في احد هذين السجلين.

- التوقف الذي يستتبع قيام المكلف الملزم بالانتساب الى نقابة لممارسة المهنة، باجراءات شطب اسمه من سجل النقابة واجراءات تحويل اسمه الى جدول المتقاعدين او غير الممارسين.

- التوقف الناتج عن حكم قضائي بسبب الافلاس او أي سبب آخر الذي يستتبع، قيام وكيل التفليسة او المصفي القضائي باتمام اجراءات التصفية الجبرية للاصول الثابتة والمتداولة للمكلف وسداد التزاماته واتمام اجراءات الشطب من السجل التجاري، ويعتبر تاريخ اعلان الافلاس، تاريخ المفلس عن العمل.

- يعتبر المكلف انه متوقف مؤقتا عن العمل، في حال الانقطاع عن العمل دون ان يستتبع ذلك الانقطاع القيام بالاجراءات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة، لا سيما لجهة احتفاظه برقم تسجيله في السجل التجاري او في السجل المدني او في سجل النقابة او عدم تحويل اسمه في جدول المتقاعدين او غير الممارسين. وبالتالي، يتوجب عليه تقديم تصريح التوقف المؤقت عن العمل خلال مهلة شهرين من تاريخ التوقف، وذلك وفقا لنموذج تعدّه وزارة المالية.

ج - يعتبر المستخدم الذي يترك عمله، متوقفا عن العمل بالنسبة لصاحب العمل، ويتوجب على هذا الاخير تقديم لائحة بأسماء المستخدمين الذي تركوا العمل لديه الى الادارة الضريبية مع التصريح السنوي الخاص بالضريبة على الرواتب والاجور وفقا لنموذج تعده وزارة المالية.

Possibly affected, check: تعليمات رقم 2643 تاريخ 08/10/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 49

تحدد واجبات المكلفين المتوقفين عن العمل بشكل نهائي وفقا لما يلي:

1- شركات الاشخاص وشركات الاموال بما فيها شركات الاوف شور والشركات القابضة (هولدنغ):

*تقديم تصريح التوقف عن العمل (النموذج م6) مرفقا به المحضر الذي تقرر خلاله التوقف عن العمل بالنسبة لشركات الاموال وعقد فسخ الشراكة وحل الشركة بالنسبة لشركات الاشخاص.

*تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من اول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل وتأدية كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف.

* تقديم تقرير مفوض المراقبة في مهلة 3 اشهر من تاريخ التوقف عن العمل بالنسبة للشركات الملزمة بتقديمه، وفي مهلة شهرين من تاريخ التوقف اذا كانت اعمال التصفية قد انجزت بتاريخ التوقف.

*اذا كانت الشركة المتوقفة عن العمل شركة اشخاص وكان احد الشركاء فيها مستمرا في العمل منفردا او في شركة اشخاص اخرى، يتوجب عليه التصريح عن حصته من نتيجة الشركة المتوقفة عن العمل ضمن تصريح السنوي.

*اذا كانت الشركة بعد توقفها عن العمل لا تزال تملك اصولا ثابتة او مخزونا، تحول على نظام الضرائب الى وضع "شركة قيد التصفية"، وتحدد لها سنة مالية خاصة تبدأ من تاريخ التوقف عن العمل وتنتهي في اليوم المقابل من السنة التالية.

*اذا تجاوزت مدة التصفية هذه السنة المالية الخاصة ويجب على المصفي ان يضع الميزانية السنوية وتأدية الضرائب المتوجبة عن تلك السنة خلال المهلة القانونية للتصريح (3 اشهر او 5 اشهر بحسب الشكل القانوني للشركة) وذلك من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة، وتقديم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية.

*اذا انجزت اعمال التصفية، ووافقت الجمعية العمومية في الشركات المساهمة وجمعية اصحاب الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية وفي شركات الاشخاص على نتيجة التصفية يبقى متوجبا تقديم التصريح بعدم مزاولة العمل سنويا الى حين شطبها من السجل التجاري.

*اعلام الوحدة المالية المختصة عند شطب الشركة من السجل التجاري.

2 - الاشخاص الحقيقيون المكلفون على اساس الربح الحقيقي او المقطوع ويملكون مؤسسة تجارية مسجلة في السجل التجاري:

*تقديم تصريح التوقف عن العمل (النموذج م6).

*تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من اول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل وتأدية كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف، الا اذا كان المكلف مستمرا في العمل بصفة فردية او بصفة شريك في شركة اشخاص فيتوجب عليه التصريح عن حصته من نتيجة المؤسسة المتوقفة عن العمل ضمن تصريحه السنوي حيث هو مستمر في ممارسة عمله.

*يبقى متوجبا تقديم التصريح بعدم مزاولة العمل سنويا الى حين شطب المؤسسة من السجل التجاري.

*اعلام الوحدة المالية المختصة عند شطب المؤسسة من السجل التجاري.

3 - الاشخاص الحقيقيون المكلفون على اساس الربح الحقيقي او المقطوع (اصحاب المهن الحرة او اصحاب المؤسسات التجارية غير المسجلة في السجل التجاري):

*تقدم تصريح التوقف عن العمل (النموذج م6).

*تقديم كافة التصاريح الضريبة عن الفترة من اول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل وتأدية كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف، الا اذا كان المكلف مستمرا في العمل بصفة فردية او بصفة شريك في شركة اشخاص فيتوجب عليه التصريح عن حصته من نتيجة المؤسسة المتوقفة عن العمل ضمن تصريحه السنوي حيث هو مستمر في ممارسة عمله.

4-اصحاب المهن الحرة الملزمون بالانتساب الى نقابة:

- اذا كان التوقف عن العمل بسبب اشغال وظيفة في القطاع العام او الخاصة تحظر عليهم ممارسة نشاطهم الخاضع لضريبة الباب الاول، فلا يتوجب عليهم تقديم التصريح السنوي بعدم مزاولة العمل بعد التوقف.

- اذا كان التوقف عن العمل بسبب السفر يتوجب عليهم تقديم تصريح عدم مزاولة العمل سنويا ضمن المهلة القانونية.

5-المكلفون على اساس الربح المقدر:

*تقديم تصريح التوقف عن العمل (النموذج م6).

*تسديد الضرائب المتوجبة عليهم.

*تقديم كافة التصاريح الضريبية في حال وجودها.

6-التوقف عن العمل بسبب وفاة المكلف الشريك في شركة اشخاص او الذي كان يمارس العمل بصورة مستقلة:

*تقديم تصريح التوقف عن العمل للمتوفي (النموذج م6) من قبل الورثة مع التصريح عن حصة المتوفي من نتيجة اعمال الشركة ضمن مهلة شهرين من تاريخ الوفاة وكذلك تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة الممتدة من نهاية الفترة الضريبية السابقة التي تم التصريح عنها ولغاية تاريخ الوفاة اذا كان مكلفا على اساس الربح المقطوع او الربح المقدر.

7-الاشخاص المعفيون من الضريبة على الارباح من غير الشركات:

*تقديم تصريح التوقف عن العمل (النموذج م6).

*تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من اول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل وتأدية كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف.

المادة 50

تطبق احكام هذا القرار على الورثة، الذي يتوجب عليهم ان يقدموا المعلومات والبيانات اللازمة لفرض الضريبة في مدة شهرين من تاريخ الوفاة. كما ان احكام هذا القرار على المصفين القضائيين ووكلاء التفليسة عند وقوع الافلاس، وعندئذ تبدأ المهلة من تاريخ صدور القرار بتعيينهم.

المادة 51

يرفق بتصريح التوقف عن العمل المعلومات والمستندات المثبتة لصحته واللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة، وعلى الاخص المستندات التالية:

- في حال البيع: عقد البيع او التنازل عن الماجور.

- في حال الافلاس: حكم الافلاس.

- حلول الاجل المحدد للشركة او ارادة الشركاء/المساهمين:

- نظام الشركة الذي يبين مدة الشركة في حال كان التوقف بسبب حلول الاجل المعين للشركة.

- محضر قرار الشركاء بالتوقف عن العمل في حالة شركات الاشخاص.

- محضر الجمعية العمومية غير العادية بالتوقف عن العمل في حالة شركات الاموال.

- في حال التصفية: - تقرير المصفي.

- في حال الوفاة: وثيقة وفاة.

- في حال استملاك كامل المؤسسة: قرار الاستملاك.

- في الاندماج: عقد الاندماج.

- في حال الاشخاص المعفيين من الضريبة على الارباح من غير الشركات:

- قرار سحب العلم والخبر.

- النظام التأسيسي اذا كان يتضمن اجلا معينا، وكان التوقف بسبب حلول هذا الاجل.

- القرار المتخذ بالتوقف عن العمل.

المادة 52

على الادارة الضريبية ان تنجز التدقيق بملف المكلف المتوقف نهائيا عن العمل خلال فترة اربعة اشهر من تاريخ تبلغ تصريح التوقف عن العمل المرفق بكامل المستندات والمعلومات اللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

المادة 53

Amended 06/12/2018

(عدلت بموجب قرار 1857 / 2018 )

يتوجب على المكلف الذي يتقدم بتصريح توقف نهائي عن العمل الاستمرار بتقديم تصريح عدم المزاولة سنويا ضمن مهلة التصريح السنوي، وذلك بعد إنجاز عملية التصفية ولغاية الشطب من السجل التجاري أو المدني أو النقابة.

كما يتوجب عليه، ضمن مهلة 15 يوما من ابلاغه الاعلام الضريبي نتيجة التدقيق، ان يودع سجلاته ومستنداته المحاسبية المتعلقة بالسنوات التي لا يزال متوجبا حفظها وفقا لأحكام مرور الزمن العشري، الادارة الضريبية ورقياً أو على أقراص مدمجة، وفي حال كان التوقف بسبب الافلاس، ينتقل هذا الموجب الى وكيل التفليسة.

تقوم الإدارة الضريبية بالاجراءات اللازمة من اجل حفظ تلك السجلات والمستندات بما يمكنها من الاطلاع عليها عند حاجتها الى الإجابة على طلبات معلومات واردة اليها في ظل اتفاقيات تسمح بتبادل المعلومات.

كما يتوجب على المكلف الذي يقدم تصريح توقف مؤقت عن العمل، تقديم تصريحه السنوي ضمن المهلة القانونية بالنسبة للسنة الأولى التي تم فيها الانقطاع عن العمل، على أن يبقى ملزما بتقديم تصريح عدم المزاولة سنويا، ضمن مهلة التصريح السنوي، طيلة فترة انقطاعه عن العمل، وذلك لحين إعلام الإدارة الضريبية بمعاودة ممارسة العمل. ويلزم هذا المكلف بالاحتفاظ بكافة الدفاتر والسجلات المحاسبية التي كان يستعملها بتاريخ التوقف المؤقت عن العمل وذلك لاستعمالها عند معاودة العمل. إن الأرصدة الافتتاحية عند معاودة العمل يجب أن تكون مطابقة لارصدة الحسابات بتاريخ التوقف عن العمل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/12/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/12/2018 · Replaced by قرار رقم 1857 تاريخ 30/11/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتوجب على المكلف الذي يتقدم بتصريح توقف نهائي عن العمل الاستمرار بتقديم تصريح عدم المزاولة سنويا ضمن مهلة التصريح السنوي، وذلك بعد إنجاز عملية التصفية ولغاية الشطب من السجل التجاري أو المدني أو النقابة.

    كما يتوجب عليه، ضمن مهلة 15 يوما من ابلاغه الاعلام الضريبي نتيجة التدقيق، ان يودع سجلاته ومستنداته المحاسبية المتعلقة بالسنوات التي لا يزال متوجبا حفظها وفقا لأحكام مرور الزمن العشري، الادارة الضريبية ورقياً أو على أقراص مدمجة، وفي حال كان التوقف بسبب الافلاس، ينتقل هذا الموجب الى وكيل التفليسة.

    تقوم الإدارة الضريبية بالاجراءات اللازمة من اجل حفظ تلك السجلات والمستندات بما يمكنها من الاطلاع عليها عند حاجتها الى الإجابة على طلبات معلومات واردة اليها في ظل اتفاقيات تسمح بتبادل المعلومات.

    كما يتوجب على المكلف الذي يقدم تصريح توقف مؤقت عن العمل، تقديم تصريحه السنوي ضمن المهلة القانونية بالنسبة للسنة الأولى التي تم فيها الانقطاع عن العمل، على أن يبقى ملزما بتقديم تصريح عدم المزاولة سنويا، ضمن مهلة التصريح السنوي، طيلة فترة انقطاعه عن العمل، وذلك لحين إعلام الإدارة الضريبية بمعاودة ممارسة العمل. ويلزم هذا المكلف بالاحتفاظ بكافة الدفاتر والسجلات المحاسبية التي كان يستعملها بتاريخ التوقف المؤقت عن العمل وذلك لاستعمالها عند معاودة العمل. إن الأرصدة الافتتاحية عند معاودة العمل يجب أن تكون مطابقة لارصدة الحسابات بتاريخ التوقف عن العمل.

المادة 54

مع مراعاة الاحكام القانونية التي تنص على المسؤولية التضامنية، ان تقديم تصريح التوقف عن العمل لا يلغي مسؤولية المكلف عن تأدية الضرائب المتوجبة عليه عن فترة ممارسته النشاط الخاضع للضريبة سواء تحققت هذه الضرائب او اصبحت برسم التحصيل قبل التوقف او بعده.

المادة 55

تفرض على كل شخص لم يبلغ الادارة الضريبية عن توقفه المؤقت او النهائي عن العمل ضمن المهل القانونية الغرامة المنصوص عليها في المادة 108 من القانون.

وتفرض على المكلف الملزم بتقديم تصريح عدم المزاولة سنويا، وذلك في حال التأخر او عدم تقديم هذا التصريح، الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 من القانون.

المادة 56

عندما يكون النشاط الذي كان يزاوله المكلف قبل توقفه عن العمل خاضعا لاكثر من نوع ضريبة، يعتبر تصريح التوقف عن العمل شاملا لمختلف انواع تلك الضرائب، ويتوجب على الوحدة المالية التي قدم تصريح التوقف عن العمل لديها ان تعلم الوحدات المالية الاخرى بذلك التصريح.

وبالتالي، يعتبر تصريح التوقف النهائي عن العمل الذي يتقدم به المكلف الى الوحدة المالية المختصة التابعة لمديرية الواردات، بمثابة طلب الغاء تسجيله لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

ويتوجب على مديرية الواردات ابلاغ مدير الضريبة على القيمة المضافة بهذا الطلب.

المادة 57

إن تقديم تصريح التوقف عن العمل لا يعفي المكلف من موجب تقديم التصاريح والبيانات الدورية العائدة للمدة الفاصلة بين اليوم الاخير من الفترة التي تناولها التصريح السابق بنتيجة الاعمال واليوم الذي توقف فيه عن العمل.

كما وان تقديم التصاريح والبيانات الدورية العائدة للمدة الفاصلة بين اليوم الاخير من الفترة التي تناولها التصريح السابق بنتيجة الاعمال واليوم الذي توقف فيه المكلف عن العمل، لا يعفي المكلف من تقديم تصريح التوقف عن العمل.

في ما يتعلق بضريبة الاملاك المبنية، ان التصريح عن التوقف النهائي عن العمل لا يمكن اعتباره تصريحا عن شغور البناء في حال كان المكلف يشغل عقارا يملكه باسمه او باستثماره.

- تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 34 من القانون المتعلقة باعطاء رقم ضريبي موحد

المادة 58

تعطي الادارة الضريبية المكلف عند تسجيله لديها رقما ضريبيا واحدا لجميع انواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية وذلك وفقا للاجراءات المحددة في هذا القرار.

المادة 59

أ - تعطي الادارة الضريبية رقما ضريبيا شخصيا (TIN) واحدا:

*لكل شخص حقيقي يتقدم بمعاملة لديها او يباشر عملا بصفة فردية او بصفة شريك في شركة اشخاص او يساهم او يملك حصصا في شركة اموال.

*لكل مستخدم يمارس عملا مأجورا، ويكون موجب التسجيل على رب العمل اذا كان مقيما وعلى المستخدم عندما يكون رب عمله غير مقيم.

*يعطي المكلفون الواردون اعلاه بطاقة ضريبية صادرة عن وزارة المالية.

ب - تعطي الادارة الضريبية رقم ضريبي شخصي (TIN) للمهنة او المؤسسة او الشركة او لاي شخص آخر سواء كان يتمتع بالشخصية المعنوية او لا يتمتع بها عندما تأخذ صفة كيان مستقل من الناحية الضريبية (شركة محاصة، شركة فعلية....) ويسلم لهم شهادة تسجيل من وزارة المالية.

ج - تعطي الادارة الضريبية رقم ضريبي شخصي (TIN) لكل ادارة عامة ومؤسسة عامة وبلدية واتحاد بلديات وغيرها من الهيئات والجمعيات.

وتسلم لهم شهادة تسجيل من وزارة المالية.

د - يتوجب على كل شركة او صاحب مهنة او مؤسسة اعتماد الرقم الضريبي الشخصي (TIN) الخاص بها لدى التعامل مع الغير بهذه الصفة، كما يتوجب على كل شخص حقيقي ابراز الرقم الضريبي الشخصي الخاص به (TIN) لدى تعامله مع الدوائر الرسمية.

المادة 60

يتوجب على الادارات العامة تزويد مديرية المالية العامة بلوائح تتضمن اسماء العاملين المدنيين لديها (موظفين، متعاقدين، مياومين....) ولوائح تتضمن تعيين العاملين المدنيين الجدد او بنقل العاملين الى ادارة عامة اخرى في مهلة اقصاها:

- شهرين من تاريخ نشر هذا القرار بالنسبة للعاملين القدامى المسجلين لديها لغاية 31/12/2008،

- اسبوع من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للعاملين الجدد.

على ان تتضمن هذه اللوائح:

*الاسم الكامل (الاسم، اسم الاب، الشهرة، ا سم الام)،

*تاريخ الولادة، مكان الولادة، رقم السجل، مكان السجل، رقم الهوية،

*تاريخ بدء العمل،

*تاريخ النقل،

*العنوان الشخصي،

*رقم الهاتف الشخصي،

*صفة العامل،

*غيرها من المعلومات وذلك وفق النموذج المعد من قبل وزارة المالية.

المادة 61

يتوجب على المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يبلغوا الادارة الضريبية اسماء جميع العاملين لديهم وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية، وذلك خلال مهلة اقصاها:

- شهرين من تاريخ نشر هذا القرار بالنسبة لجميع العاملين لديهم قبل نفاذ هذا القانون.

- شهرين من تاريخ استخدام كل اجير جديد.

وذلك وفق النموذج المعد من قبل وزارة المالية.

المادة 62

يتوجب على الادارة الضريبية فور ورود تلك المعلومات اليها اعطاء كل شخص رقما ضريبيا شخصيا، وان تعيد الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والاشخاص الحقيقين والمعنويين لائحة بأسماء الموظفين تتضمن ارقامهم الضريبية الشخصية.

تتولى الادارة الضريبية اصدار بطاقة ضريبية لكل من العاملين القدامى والجدد وايداعها الجهات المعنية تمهيدا لتوزيعها على اصحابها.

المادة 63

يتوجب على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها وان تلتزم استعمال ارقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاملين معها في مستنداتها كافة.

- تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 38 من القانون المتعلقة بأصول وشروط التسجيل واستعمال النظام الضريبي الالكتروني

المادة 64

آلية التسجيل:

1- على المكلف الذي يرغب في التسجيل في الخدمة الالكترونية الولوج من خلال موقع وزارة المالية (WWW. Finance.gov.Lb.) الى الصفحة الضريبية والنقر على خدمة النظام الضريبي الالكتروني، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وارساله الكترونيا.

2- بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة، تظهر صفحة تعلم المكلف باستلام وزارة المالية طلب التسجيل الذي يتضمن المستندات المطلوبة (لائحة مرفقة ربطا) لاستكمال عملية التسجيل.

3- تقوم وزارة المالية بارسال رسالة الكترونية الى عنوان بريد المكلف الاكتروني، وذلك من اجل تأكيد العنوان.

4- يتم ارسال رسالة الى بريد المكلف الالكتروني تتضمن رقم متابعة التسجيل الخاص به، بالاضافة الى ايصال المراجعة الذي يتضمن رقم المتابعة العائد للشركة والمخصص لاستكمال آلية التسجيل في الخدمات الالكترونية.

5- يستلم المكلف اعلاما الكترونيا تحدد بموجبه دائرة قاعدة المكلفين المركزية موعدا لزيارتها واستلام رقم التعريف الالكتروني (e.Pin) وتورد فيه لائحة بالمستندات المطلوبة.

6- يقوم المكلف او من يفوضه رسميا بالحضور الى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في الموعد المحدد مصطحبا معه التعهد (نموذج مرفق ربطا) والمستندات المطلوبة (والتفويض الرسمي المعطى له من قبل الملكف) لاستلام المفاتيح الالكترونية، وتقوم الدائرة عندئذ بالتحقق من صحتها قبل استلامها.

7- يستلم المستخدم في مغلف خاص مقفل المفاتيح الشخصية الالكترونية (e-Pin) التي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الالكتروني.

المادة 65

1- يقوم المستخدم خلال المهل القانونية المحددة للتصاريح بتعبئة النماذج الواجب تقديمها والواردة في الصفحة المخصصة للتصاريح والبيانات الدورية او السنوية وطلبات الاسترداد ويرسلها الكترونيا عبر النظام.

2 - فور استلام التصريح من قبل النظام، يتم ارسال التصريح الى بريد المستخدم الالكتروني مبينا عليه تاريخ الاستلام.

3 - يتوجب على المستخدم طباعة التصريح وايصال التصريح الالكتروني والاحتفاظ بهما بعد توقيعها، ويعتبر ايصال التصريح الالكتروني بمثابة ايصال رسمي باستلام التصريح ويعتبر التاريخ الوارد على الايصال بمثابة التاريخ الفعلي للتصريح.

المادة 66

احكام عامة:

1- على المستخدم المحافظة على المفاتيح الالكترونية الشخصية الممنوحة له بشكل دقيق وعدم البوح بها الى أي شخص او السماح له عن قصد او اهمال بالاطلاع عليها. لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية في حال استعمال هذا النظام من قبل شخص او عدة اشخاص حصلوا على المفاتيح الالكترونية بسبب اهمال المستخدم او لاي سبب آخر يتعلق بالمستخدم.

2 - يعتبر استعمال المفاتيح الالكتروينة الشخصية بمثابة توقيع المستخدم وله المفاعيل القانونية نفسها المترتبة على التوقيع، ولا يحق له الاعتراض او الطعن بالعمليات المنفذة بواسطتها في حال وقوع أي خلاف يتعلق بها.

3 - تعتبر العمليات التي تجري انطلاقا من استعمال المفاتيح الالكترونية الشخصية بمثابة اثبات نهائي وقاطع للعمليات التي يجريها المستخدم.

4 - يحق للوزارة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ان تستعيد الحق الذي منحته الى المستخدم ساعة تشاء، على ان تقوم بابلاغه ذلك مع بيان الاسباب خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ استعادة الحق.

5 - يحق للوزارة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ان تغير المفاتيح الالكترونية الشخصية ساعة تشاء، على ان تقوم بابلاغ المستخدم بذلك والطلب اليه الحضور لاستلام المفاتيح الجديدة في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ تغيير المفاتيح الالكترونية.

- تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 42 من القانون المتعلقة بمفهوم التكليف الضريبي

المادة 67

ان المكلف الملزم باحتساب الضريبة المتوجبة عليه وفقا لنظام التكليف الذاتي يكون مسؤولا عن احتساب هذه الضريبة والتصريح عنها وتأديتها للخزينة ضمن المهل القانونية، وذلك بموجب اشعار بالدفع المسبق ودون الحاجة الى اصدار اعلام ضريبي او جدول تكليف من قبل الادارة الضريبية.

المادة 68

يخضع لنظام التكليف الذاتي الفئات التالية:

- المكلفون بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي والربح المقطوع في ما خص نتائج اعمالهم والضرائب التي يتم اقتطاعها من مستحقات الغير وتوريدها الى الخزينة.

- المكلفون بضريبة الدخل على اساس الربح المقدر في ما خص الضرائب التي يتم اقتطاعها من مستحقات الغير وتوريدها الى الخزينة.

- المكلفون الملزمون شخصيا بالتصريح عن انفسهم وتأدية الضريبة المتوجبة عليهم، وهم الاشخاص المقيمون الذي يعملون لدى رب عمل غير مقيم، المستخدم الذي يعمل في عدة مؤسسات في آن واحد، والمستخدم الذي يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة لضريبة الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او يتقاضى من جهة اخرى معاش تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.

- الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة.

- الخاضعون لضريبة ال 5% على بدلات الاقامة والطعام والشراب.

- كل شخص مقيم في لبنان ادى تعامله مع شخص غير مقيم ليس له ممثلا في لبنان الى توجب الضريبة على القيمة المضافة وكذلك كل شخص مقيم في لبنان يستعمل فيه خدمة اكتسبها من جهة مقيمة خارج الاراضي اللبنانية.

- مكلفو ضريبة الاملاك المبنية الذين تزيد ايراداتهم عن 20 مليون ل.ل. في السنة عن كل عقار والملزمون بتقديم التصريح السنوي.

المادة 69

في الحالات التي لا تندرج ضمن اطار المادة السابقة، يكون المكلف مسؤولا عن تسديد الضريبة في مهلة محددة في القانون من تاريخ حصول الواقعة (رسم الطابع المالي..) او من تاريخ اصدار التكليف من قبل الادارة الضريبية (مكلفو الربح المقدر بالنسبة لارباحهم، مكلفو ضريبة الاملاك المبنية الذين لا تزيد ايراداتهم عن 20 مليون ل.ل. في السنة عن كل عقار، مكلفو رسم الانتقال....).

المادة 70

في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة، تصدر الادارة الضريبية التكليف بموجب جداول تكليف او اوامر قبض وتدونها في حساب المكلف عملا بأحكام البند الاول من المادة 42 من القانون.

تتولى فرض الضريبة التي تصدر بموجب اوامر قبض الدائرة المالية المختصة ويبرمها رئيس الوحدة المالية المختصة او من يفوضه بذلك.

المادة 71

تقسم مستندات التكليف الى:

اولا- الضرائب التي يتم التكليف بها بموجب التكليف الذاتي: يعتبر التصريح المقدم من المكلف، في الحالات التي الزمت فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة، مستند تكليف.

ثانيا - الضرائب التي تصدر بموجب جداول تكليف:

-اساسية:

أ- ضريبة الدخل: هي الجداول التي تتضمن الضرائب المقدرة من الادارة الضريبية لمكلفي الربح المقدر في ما يتعلق بسنة اعمال معينة.

ب - ضريبة الاملاك المبنية: هي الجداول التي تتضمن الضرائب المتوجبة لكافة العقارات في منطقة محددة.

-إضافية:

وهي الجداول التي تصدرها الادارة الضريبية، والتي تتضمن تكاليف متوجبة لم يقم المكلف بالتصريح عنها وتأديتها للخزينة بطريقة التكليف الذاتي والتكاليف الناتجة عن تعديل تصاريح المكلفين نتيجة درسها من الادارة الضريبة او تعديل في المطرح الضريبي بالنسبة للضرائب التي تصدر بموجب جداول تكليف اساسية.

- جداول تنزيل: وهي الجداول التي تنظم لتصحيح تكاليف صادرة بموجب جداول اساسية او اضافية او مؤداة بموجب تصريح وفقا لطريق التكليف الذاتي بسبب وجود خطأ في التكليف او بناء اعتراض المكلف او طلب استرداد.

ثالثا - الضرائب التي تصدر بموجب اوامر قبض:

وهي اوامر القبض التي تتضمن التكاليف الناتجة عن دراسة تصاريح المكلف او بناء على المعلومات المتوفرة للادارة الضريبية وفقا لاحكام المادة 42 من القانون.

- اوامر التنزيل: وهي التي تنظم لتصحيح تكاليف صادرة بموجب اوامر قبض او مؤداة بموجب تصريح وفقا لطريقة التكليف الذاتي بسبب وجود خطأ في التكليف او بناء على اعتراض المكلف او طلب استرداد.

المادة 72

يراعى في تنظيم جداول التكليف واوامر القبض الاصول التالية: -تخصص لتكاليف السنة الحالية لكل منطقة تكليف جداول مستقلة عن تكاليف السنوات السابقة.

- تدرج التكاليف في الجداول وفقا لتسلسل ارقام العقارات فيما يتعلق بضريبة الاملاك المبنية الصادرة بموجب جداول اساسية وتسلسل تواريخ اوامر القبض فيما يتعلق برسم الانتقال.

- تصدر جداول التكليف الاضافية وجداول التنزيل بضريبة الدخل لكل مكلف على حدة، ويمكن للجدول ان يتضمن تكاليف عن عدة فترات ضريبية، ويمنع ادراج عدة مكلفين بجدول اضافي او جدول تنزيل واحد.

- تصدر جداول التكليف الاضافية وجداول التنزيل بضريبة الاملاك المبنية لكل عقار على حدة، ويمكن للجدول ان يتضمن تكاليف عن عدة فترات ضريبية ولعدة مكلفين.

- تصدر اوامر القبض لكل مكلف على حدة ولكل فترة ضريبية على حدة.

- عند تنظيم جداول التكليف واوامر القبض يجب ان يشار في خانة الملاحظات الى تاريخ انتهاء مهلة الدفع وتسري غرامة التحصيل من اليوم التالي لانتهاء هذه المهلة.

- تنظم جداول التكليف الاضافية بضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية (الباب الاول) للمكلفين من الافراد او الشركاء في شركات الاشخاص وفقا لارقامهم الضريبية الشخصية وليس لرقم المؤسسة الفردية او الشركة.

- تنظم جداول التكليف الاضافية بضريبة الدخل على الارباح عملا بأحكام المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل في ما يتعلق بشركات الاشخاص باسم الشركة، اما المؤسسات الفردية فيصدر التكليف باسم المكلف الشخصي ويقتضي اصدارها بصورة منفصلة عن جداول الارباح التجارية (الباب الاول).

- تنظم جداول التكليف الاضافية بضريبة الدخل وفقا لاحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق بشركات الاشخاص باسم الشركة، اما المؤسسات الفردية فيصدر التكليف باسم المكلف الشخصي وتصدر بصورة منفصلة عن جداول التكليف بضريبة الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية.

- تنظم جداول التكليف بضريبة الدخل على الرواتب والاجور باسم الشركة مهما كان شكلها القانون او المؤسسة الفردية، اما فيما خص فرق الضريبة على الرواتب والاجور الذي يتوجب على المكلفين الملزمين بتقديم التصريح الشخصي (ر8) وفقا لاحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل فتنظم الجداول الاضافية وفقا لاسم المكلف ورقمه الضريبي الشخصي.

- لدى تنظيم جداول التكليف بضريبة الدخل على الرواتب والاجور، وعملا بمبدأ التكافل والتضامن، يتم ربط التكليف الصادر باسم الشركة او المؤسسة مع حساب الشركاء الضريبي عبر رقم تسجيلهم الشخصي.

- عند تنظيم جداول التنزيل او اوامر التنزيل يدون في خانة الملاحظات رقم جدول التكليف او امر القبض المراد التنزيل منه ونوعه وسنة التكليف او الفترة الضريبية التي صدر فيها.

- تنظم الجداول على نسختين افراديتين (نسخة تحقق ونسخة تحصيل) ونسخة اجمالية تتضمن مجموع الايرادات الخاضعة للضريبة ومجموع الضريبة والغرامات الناتجة عنها.

- توقع نسختا التحقق والتحصيل والجدول الاجمالي توقيعا حيا من المراقب والمراقب الرئيسي ورئيس الوحدة ويتم ايداعها رئيس الادارة الضريبية.

- تنظيم اوامر القبض على نسختين افراديتين (نسخة تحقق ونسخة تحصيل).

- ينظم بكل ضريبة تفرض بموجب جدول اضافي او امر قبض او تنزل بموجب جدول تنزيل او امر تنزيل اعلام ضريبة شخصي على نسختين تدون فيه جميع المعلومات المدرجة فيه، وتحمل هذه الاعلامات رقم مستند التكليف وتاريخ ابرامه ويتم ارسال نسخة من الاعلام الى المكلف وفقا للاصول وتحفظ الثانية في ملف المكلف.

- تنظم جميع جداول التكاليف والتنزيل واوامر القبض واوامر التنزيل والتي يتعذر تنظيمها على الانظمة الموضوعة من المركز الالكتروني على الكومبيوتر (برنامج excel او غيره) وفقا للاصول المبينة اعلاه.

المادة 73

ترسل جداول التكليف واوامر القبض بعد تنظيمها وفقا لما ورد اعلاه الى المرجع الصالح لابرامها.

تعاد جداول التكليف بعد ابرامها الى الوحدة المختصة التي قامت بتنظيمها لادراجها في حساب المكلف من قبل الدائرة المختصة.

المادة 74

تودع الدائرة المختصة نسخ جداول التكليف الموقعة توقيعا حيا المشار اليها في المادة 73 من هذا القرار وفقا لما يلي:

- نسخة التحقق والنسخة الاجمالية: مديرية الواردات.

- نسخة التحصيل: دائرة التحصيل المختصة. كما يمكن لدائرة التحصيل الحصول على نسخ تحصيل مبرمة الكترونيا من انظمة المكننة فور ادراجها في حساب المكلف.

- تقوم الدائرة المختصة فور ادراج الجدول في حساب المكلف بطباعة نسخة تحقق مع نسخة اجمالية مبرمتين الكترونيا ومطابقتها مع النسخة الموقعة توقيعا حيا ومهرها بختم الدائرة واضافتها ضمن مستندات ملف الدرس.

- تودع الدوائر المختصة مديرية الواردات بيان تحققات الدائرة الفصلية مرفقا به نسخة تحقق ونسخة اجمالية مبرمة الكترونيا عن كل جدول تكليف او تنزيل، تمهيدا لايداعه مديرية المحاسبة العامة وفقا للاصول المحددة بموجب المرسوم رقم 3373/65.

المادة 75

تودع الدائرة المختصة نسخ اوامر القبض الموقعة توقيعا حيا المشار اليها في المادة 73 من هذا القرار وفقا لما يلي:

- نسخة التحقق: تحفظ في الدائرة المختصة.

- نسخة التحصيل: دائرة التحصيل المختصة.

تودع الدوائر المختصة مدير الواردات او مدير الضريبة على القيمة المضافة، كل في ما خصه، بيان تحققات الدائرة الفصلية مرفقا به نسخة تحقق عن كل امر قبض مبرمة الكترونيا،، تمهيدا لايداعه مديرية المحاصة العامة وفقا للاصول المحددة بموجب المرسوم رقم 3373/65.

المادة 76

اذا تبين وجود اخطاء مادية في جداول التكليف او اوامر القبض بعد ادراجها في حساب المكلف، تتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف، تتولى الدائرة المختصة اجراء التصحيحات اللازمة على انظمة المكننة بالتنسيق مع المركز الالكتروني وتبلغ مدير الواردات او مدير الضريبة على القيمة المضافة، كل في ما خصه، ودائرة التحصيل المختصة نسخا عن موافقة رئيس الوحدة التي تم التصحيح بموجبها.

المادة 77

عند عدم تجاوب المكلف مع الموجبات التي تفرضها الادارة لجهة تقديم التصاريح او مسك السجلات والمستندات المحاسبية القانونية او اعطاء الادارة الضريبية المعلومات التي تفيد احتساب مطرح الضريبة، تقوم الادارة باعلامه بأنها ستعمد، خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه هذا الاعلام، الى تحديد المطرح الضريبي وذلك وفقا لاحكام البند 5 من المادة 42 من القانون وما يكون قد قدمه المكلف من تصاريح ومستندات خلال هذا الشهر.

في هذه الحالة وبالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل، تتولى لجنة الربح المقدر بموجب قرار معلل تحديد المطرح الضريبي بناء على اقتراح الوحدة الضريبية المختصة، وتكون النتيجة اما صفرا او ربحا يتوجب تكليفه بالضريبة في ما خص مكلفي الربح الحقيقي، او ربحا محددا استنادا الى معدلات الربح المقطوع في ما خص ملكفي الربح المقطوع.

المادة 78

تلغى مناطق الجباية المحددة في المحافظات ويعتمد لبنان منطقة جباية وحيدة.

- تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 49 من القانون المتعلقة بنتائج تدقيق اعمال المكلفين الخاضعين لنظام التكليف الذاتي

المادة 79

بعد انتهاء عملية التدقيق المنصوص عليها في المادة 44 وما يليها من القانون، تضع الادارة الضريبية المختصة تقريرا، يتضمن النتائج الاولية للتدقيق في حال وجوب اجراء تعديلات على مطرح الضريبة، اما اذا تبين لها عدم الحاجة الى اجراء أي تعديلات على المطرح الضريبي فتبلغ المكلف بذلك.

Applied in 1 ruling

المادة 80

يجب ان يكون التقرير الاولي بالنتائج معللا بحيث يتضمن:

- تفصيل كل تعديل لمطرح الضريبة او المبالغ المرفوض حسمها او استردادها واسبابها مع قيمتها،

- الاحكام القانونية والوقائع التي يرتكز عليها التكليف،

- المخالفات ونسب وقيم الغرامات المترتبة على كل منها.

المادة 81

تبلغ الوحدة الضريبية المختصة المكلف سواء كان من المكتومين او من غير المكتومين النتائج الاولية للتدقيق، على الشكل التالي:

- في ما خص المكلف غير المكتوم، تعتمد الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من القانون المتعلقتين بالتبليغ.

- في ما خص المكلف المكتوم، يتم نشر اعلام الاقتراحات الاولية في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني، الخاص بوزارة المالية.

يجب ان يتضمن الاعلام:

الفترة الضريبية، اسم المكلف وعنوانه، الطلب الى المكلف مراجعة الوحدة الضريبية المختصة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ النشرمن اجل تبلغ النتائج الاولية، وفي حال انقضت المهلة المذكورة ولم يراجع المكلف الدائرة الضريبية المختصة، يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة في نهاية مهلة الثلاثين يوما.

المادة 82

من اجل تفادي سقوط الضرائب بعامل مرور الزمن، يتوجب على الوحدة الضريبية المختصة:

- في ما خص المكلف غير المكتوم، ان تودع النتائج الاولية للتدقيق بالبريد المضمون في مهلة اقصاها 31/12 من السنة الرابعة بعد السنة التي تلي سنة الاعمال المعنية.

- في ما خص المكلف المكتوم، ان تنشر دعوة الاعلام في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية في مهلة اقصاها 30/11 من السنة السادسة بعد السنة التي تلي سنة الاعمال المعنية.

المادة 83

على المكلف ابداء ملاحظاته على النتائج الاولية للتدقيق خطيا وارسالها الى الوحدة الضريبية المختصة خلال مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغه هذه النتائج. وفي حال كانت احدى سنوات الايرادات موضوع التدقيق سنة معرضة للسقوط بعامل مرور الزمن، فان اعطاء هذه المهلة لا يؤدي الى سقوط الضرائب موضوع هذه التكاليف بعامل مرور الزمن الا في حال تأخرت الوحدة الضريبية المختصة باصدار ا لتكليف وايداعه البريد الى ما بعد نهاية شهر من تاريخ تبلغها ملاحظات المكلف.

المادة 84

في حال وافق المكلف من خلال ابداء ملاحظاته على التكليف الذي تتضمنه النتائج الاولية المبلغة اليه، على الدائرة الضريبية المختصة اصدار التكليف النهائي في مهلة اقصاها شهر من تاريخ استلامها هذه الملاحظات.

اما في لم يتقدم المكلف من الدائرة الضريبية المختصة بأية ملاحظات خلال مهلة الثلاثين يوما او ارسل ملاحظاته بعد انقضاء هذه المهلة ويعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني من قبله للنتائج الاولية للتدقيق، وعلى الوحدة الضريبية المختصة اصدار التكليف النهائي في مهلة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القرار.

المادة 85

في حال ابدي المكلف رأيا مخالفا لنتائج التدقيق الاولية، يتوجب عليه تعليل رأيه والاشارة الى الاخطاء المادية والقانونية في حال وجودها، كما يتوجب عليه ذكر النقاط القانونية او المعلومات التي يريد الاستناد اليها وابراز المستندات الثبوتية لها.

تدرس الوحدة الضريبية المختصة النقاط التي ادلى بها المكلف وفقا للمعطيات الجديدة التي يقدمها ولها ان تطلب منه خطيا او شفهيا أي استيضاحات حول هذه النقاط، وعليه اعطاءها المعلومات التي تطلبها منه، خلال مهلة تحددها له.

المادة 86

يمكن للوحدة الضريبية المختصة الرجوع كليا او جزئيا عن نتائج التدقيق الاولية او تعديلها اذا تبين لها ان المعطيات الجديدة تبرر ذلك، كما يمكنها عدم الموافقة على جميع الملاحظات المكلف.

ويتوجب على الوحدة الضريبية المختصة اصدار التكليف النهائي، خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها هذه الملاحظات، على ان يتضمن هذا التكليف ردا على ملاحظات المكلف.

المادة 87

في ما خص المكلف المكتوم، وفي حال لم يراجع الوحدة الضريبية المختصة خلال مهلة شهر من تاريخ نشر الاعلام المذكور في المادة 83 من هذا القرار، تعمد هذه الوحدة الى اصدار التكليف النهائي خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء مهلة ابداء الملاحظات على النتائج الاولية للتدقيق، وتعمد الى تبليغ المكلف عن طريق النشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعتبر المكلف مبلغا اعتبارا من اول يوم عمل يلي تاريخ هذا النشر، ويحق له بالتالي ان يتقدم بالاعتراض على التكليف خلال مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.

المادة 88

في حال كانت احدى سنوات الايرادات موضوع التدقيق هي سنة معرضة للسقوط بعامل مرور الزمن، فان مهلة الشهر الاضافي لا تؤدي الى سقوط الضرائب موضوع التكاليف بعامل مرور الزمن الا في حال تأخرت الوحدة الضريبية المختصة باصدار التكاليف وايداعه البريد الى ما بعد نهاية شهر من تاريخ تبلغها ملاحظات المكلف.

المادة 89

يتضمن تقرير التكليف النهائي المعلومات التالية:

1- تاريخ بدء وانتهاء عملية التدقيق.

2 - الفترات التي شملتها عملية التدقيق.

3 - نوع التدقيق المنفذ (شامل، موجه،....) والضرائب التي شملها.

4 - التعديلات الجارية على تصريح المكلف.

5 - الوقائع والنقاط القانونية المستند اليها التكليف.

6 - اسباب رفض ملاحظات المكلف على النتائج الاولية، في حال وجودها.

7 - تحديد مطرح الضريبة واحتساب قيمتها والغرامات المتوجبة عن كل فترة تم تدقيها.

8 - اسماء الموظفين المولجين بعملية التدقيق وتوقيعهم.

المادة 90

يبلغ المكلف النتائج النهائية للتدقيق بموجب اعلام ضريبي. يتضمن الاعلام الضريبي ما يلي:

1- رقم وتاريخ الاعلام.

2- اسم المكلف وعنوانه.

3- رقمه الضريبي.

4- اسباب التعديلات والتكليف على ان تكون مفصلة لناحية المخالفات الحاصلة والمواد القانونية او التعليمات الادارية التي ترعى هذه المخالفات.

5- المبالغ الخاضعة للضريبة مع تحديد الفترات الضريبية العائدة لها.

6- قيمة الضريبة والفوائد والغرامات المتوجبة.

7- طلب تسديد المبالغ المتوجبة ضمن المهلة القانونية وبيان طرق التسديد الجائز اعتمادها.

8- مهل الاعتراض على الضرائب المتوجبة.

9- توقيع الموظف المختص.

10- توقيع رئيس الادارة الضريبية.

يرفق بهذا الاعلام مستند التحصيل الذي يتضمن الضرائب والغرامات المتوجبة في حال وجودها.

المادة 91

تطبق احكام المواد اعلاه المتعلقة بنتائج تدقيق اعمال المكلفين على المكلفين الخاضعين لنظام التكليف الذاتي بالضريبة.

- تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 57 من القانون المتعلقة بطرق تسديد الضريبية

المادة 92

تؤدي الضريبة المتوجبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي دفعة واحدة، اما الضريبة الاضافية فتؤدي دفعة واحدة او بالتقسيط، اذا اجاز القانون ذلك بناء على موافقة مدير المالية العام المسبقة.

المادة 93

تسدد دفعات الضريبة اما نقدا او بشك مصرفي مسحوب لصالح امين صندوق الخزينة المركزي او بتحويل مصرفي.

المادة 94

يتوجب على المكلف، الملزم بالتصريح وفقا لطريقة التكليف الذاتي، احتساب الضريبة المتوجبة عليه ويكون مسؤولا عن التصريح عنها وتأديتها ضمن المهل القانونية وذلك بموجب نموذج اشعار دفع معد من قبل وزارة المالية.

المادة 95

تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لطريق التكليف الذاتي الدورية والسنوية، فقط لدى أي من المصارف الخاصة او فروعها العاملة في لبنان او لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست او أي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض. اما الضرائب غير الخاضعة لطريقة التكليف الذاتي والضرائب الاضافية، فتؤدي بموجب نموذج معد من وزارة المالية لدى أي من المصارف او فروعها العاملة في لبنان او لدى صناديق الخزينة المختصة او لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست او أي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.

المادة 96

تعتبر الضريبة مسددة في اليوم الذي تسدد فيه قيمتها كاملة من قبل المكلف او المقتطع، ويعتبر التقسيط الموافق عليه بمثابة تسديد للضريبة.

عند تسديد الضريبة بموجب حوالة مصرفية، تعتبر الضريبة مدفوعة بتاريخ تنفيذ الحوالة المدون على الايصال الصادر عن المصرف.

المادة 97

اولا- الضرائب والرسوم التي تؤدي فقط لدى المصارف او فروعها او لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست او لدى مكاتب أي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية:

- ضريبة الدخل المحتسبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي:

- ضريبة الدخل على الارباح.

– الضريبة على الرواتب والاجور (التصريح الدوري والسنوي).

– الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة وفوائد الديون التأمينية.

- ضريبة الاملاك المبنية المحتسبة وفقا لطريق التكليف الذاتي.

- الضريبة على القيمة المضافة.

ثانيا - الضرائب والرسوم التي يمكن تأديتها لدى المصارف او فروعها او لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست او لدى مكاتب أي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية او لدى صناديق الخزينة:

- الضريبة الاضافية.

- الضرائب والرسوم التي تفرض بموجب امر قبض.

- المبالغ المؤداة على حساب الضرائب المتوجبة.

- الضريبة الصادرة بموجب جداول تكليف اساسية.

المادة 98

في حال قيام المكلف بتسديد الضريبة لدى صناديق الخزينة يقوم امين الصندوق بتسليم المكلف ايصالا بتسديد الضريبة وفقا لنموذج معد من وزارة المالية.

اما الضرائب المسددة لدى المصارف او فروعها او لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست او لدى مكاتب أي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية، لحساب الخزينة، فتحدد آلية معالجتها بقرار يصدر عن وزير المالية.

- تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 59 من القانون المتعلقة بتوزيع المبالغ المدفوعة

المادة 99

تسدد المبالغ التي يؤديها المكلف على حساب الضرائب المتوجبة عليه نقدا او بموجب شك مصرفي لصالح امين صندوق الخزينة المركزي.

المادة 100

تدفع المبالغ التي يؤديها المكلف على حساب الضرائب المتوجبة عليه، وفقا لنموذج معد من وزارة المالية، في صندوق الخزينة او لدى أي من المصارف او فروعها او لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست او أي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض ويتم تسليمه ايصالا بايداع المبالغ.

المادة 101

عند قيام المكلف بتأدية دفعة على حساب الضرائب المتوجبة عليه تزيد عن قيمة الضريبة ا لخاصة بفترة ضريبية واحدة، تعتبر الدفعة تسديدا للفترة الضريبية المعنية والباقي دفعة على حساب ضرائب الفترات الضريبية الاخرى، وذلك عملا بأحكام البند 2 من المادة 54 من القانون، على ان تحتسب غرامة التحصيل على الرصيد المتوجب.

المادة 102

عند تسديد المكلف لاية مبالغ على حساب الضرائب المتوجبة عليه، وعندما تكون قيمة تلك المبالغ غير كافية لتسديد كامل قيمة الضريبة المتوجبة، توزع المبالغ المسددة من قبله وفقا للقاعدة التالية:

اولا الفائدة ثم غرامات التأخير في الدفع المستحقة لغاية تاريخ الدفع ثم غرامات التحقق ان وجدت وبعدها مبالغ الضريبة، وتتابع اجراءات التحصيل القانونية في ما خص رصيد المبالغ المتبقية على المكلف بعد عملية الدفع.

وعند تسديد الرصيد المتبقي تحتسب غرامة التأخير في الدفع على الرصيد المتبقي اعتبارا من تاريخ عملية الدفع الاخيرة.

المادة 103

في حال وجود تخفيض للغرامات مقرر من وزارة المالية، يستفيد المكلف من تخفيض الغرامات الذي يكون ساريا بتاريخ تسديد كامل الضريبة (الضريبة +الفوائد + الغرامات). اما في حال كان المبلغ المسدد اقل من الضريبة المتوجبة، فيسجل هذا المبلغ امانة لدى الخزينة لحين تسديد كامل الضريبة المتوجبة، على ان يستفيد المكلف من تخفيض الغرامات النافذ بتاريخ تسديد الضريبة المتوجبة في حال وجوده.

المادة 104

في حال وجود ضريبة متوجبة معرضة للسقوط بعامل مرور الزمن يحق للادارة استعمال المبالغ المؤداة على حساب الضرائب المتوجبة لتحصيل هذه الضريبة دون التقيد بالتوزيع الوارد من المكلف.

- تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 61 من القانون المتعلقة بتقسيط دفع الضريبة

المادة 105

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتقسيط رسم الانتقال الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59، يحق للمكلف التقديم من الادارة الضريبية بطلب تقسيط الضريبة الاضافية المتوجبة عليه مهما كان نوعها باستثناء الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة شرط ان تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) للافراد و3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للشركات.

المادة 106

مع مراعاة صلاحية مدير المالية العام باصدار قرار يحدد بموجبه الشروط اللازمة للموافقة على طلبات تقسيط الضريبة، تحدد اجراءات معالجة هذه الطلبات وفقا لما يلي:

1- يتقدم المكلف او من يمثله بطلب خطي لتقسيط الضريبة الى دائرة التحصيل المختصة او الى اقسام خدمات المكلفين في الاقضية وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يبين فيه اسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه كاملا والمبلغ الاجمالي المطلوب تقسيطه ونوع الضريبة.

2 - يرفق بطلب تقسيط الضريبة. -تعهد من صاحب العلاقة، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية، بمراجعة دائرة التحصيل المختصة لتبلغ قرار الادارة في نهاية المهلة القانونية المحددة.

- صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.

- صورة عن الاعلام الضريبي.

- المستندات المثبتة لامتلاك اموال منقولة او غير منقولة وقيمتها، على ان تساوي على الاقل ضعفي قيمة الضريبة المطلوب تقسيطها، مختارة من قبل المكلف لغايات وضع اشارة التقسيط. -صورة عن الاذاعة التجارية ا و السجل التجاري للشركات في حال وجودها.

3- تستلم دائرة التحصيل المختصة طلب تقسيط الضريبة مرفقا بالمستندات المبينة اعلاه وتسجله في نظام معلوماتية خاص بطلبات التقسيط يمسك لهذه الغاية.

4- يتسلم صاحب العلاقة او من يمثله ايصالا صادرا عن دائرة التحصيل المختصة مبين فيه رقم وتاريخ الاستلام وتاريخ المراجة اللاحقة المحددة بعشرة ايام عمل تلي تاريخ تقديم الطلب لتبلغ قرار الادارة.

5- تتولى دائرة التحصيل المختصة دراسة الطلب وتحيله مع اقتراحها المعلل بالقبول او بالرفض الى رئيس الادارة الضريبية بالتسلسل الاداري، مرفقا بافادة عن انواع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلف لغاية تاريخ الطلب مع ذكر نوع ورقم وتاريخ مستند التكليف.

6- يرفع رئيس الادارة الضريبية الطلب الى مدير المالية العام مع اقتراحه المعلل بالقبول او بالرفض.

7- يبت مدير المالية العام بطلب التقسيط ويعيده الى دائرة التحصيل المختصة.

8- تقوم دائرة التحصيل المختصة، بعد تبلغها قبول او رفض طلب التقسيط، بما يلي:

أ - في حال رفض الطلب: ابلاغ المكلف شخصيا بقرار الرفض واسبابه.

ب - في حال الموافقة على الطلب:

- ابلاغ المكلف شخصيا بقرار قبول طلب التقسيط فور استلام القرار.

- وضع برنانج التقسيط: قيمة الدفعة الاولى، مدة التقسيط، معدل الفائدة، عدد الاقساط وقيمة كل منها على الا تتجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، وذلك خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تبلغ المكلف قرار القبول.

- ادخال المعلومات الواردة في الطلب على نظام المعلوماتية الخاص بطلبات التقسيط لادارة عملياته.

- اصدار بيان تقسيط، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يوقعه المكليف بالموافقة عليه، واشعار قبض الدفعة الاولى واشعارات قبض الاقساط المتبقية.

- وضع اشارة تقسيط اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بمبلغ يعادل ضعفي قيمة الضريبة المقسطة على الاقل.

المادة 107

واجبات المكلف:

1- استلام اشعار قبض الدفعة الاولى، وسداد قيمتها في مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه الاشعار على ان لا تتعدى نهاية الشهر الذي تمت فيه الموافقة على التقسيط في صندوق الخزينة او لدى احد المصارف او فروعها او في احد مكاتب شركة ليبان بوست او أي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وتسليم دائرة التحصيل نسخة الادارة من اشعار القبض، واستلام بيان التقسيط واشعارات قبض الاسقاط الباقية لقاء توقيعه على نسخة البيان المذكور اشعار بالقبول والاستلام.

2 - تسديد قيمة الاقساط المتبقية في التواريخ المحددة لها في جدول التقسيط وذلك تحت طائلة استحقاق كال الاقساط.

3 - في الحالات التي يسري خلالها تخفيض معين للغرامات، يستفيد المكلف من التسوية شرط تسديد الدفعة الاولى من الضريبة المقسطة خلال المهلة المحددة لتخفيض الغرامات.

المادة 108

في حال تخلف المكلف عن دفع أي قسط من الاقساط مع فوائدها لغاية تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه، وتفرض غرامة تحصيل على قيمة كامل المبالغ المستحقة مع الفوائد المترتبة لتاريخ القسط الذي تمنع المكلف على سداده، وذلك ابتداء من تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه ولغاية تاريخ الدفع الفعلي مع احتفاظ المكلف بحقه بتخفيض الغرامات الذي استفاد منه استنادا الى النص النافذ بتاريخ التقسيط.

المادة 109

تعتبر دائر التحصيل المعنية مسؤولة عن:

- تدوين رقم طلب التقسيط وتاريخ الموافقة عليه على نسخ مستندات التكليف الالكترونية.

- تخفيض قيمة الضريبة المقسطة من المبالغ المتوجبة على المكلف حسابه.

- تنظيم وضعية خاصة بالمبالغ المقسطة لكل ضريبة على حدة يحدد فيها مجموع المبالغ المسقطة والمبالغ المسددة من اصلها والمبالغ الباقية قيد التحصيل.

المادة 110

وضع اشارة التقسيط يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من المديرية العامة للشؤون العقارية، فور اصدار بيان التقسيط وبموجب كتاب، وضع اشارة تقسيط بمبلغ يعادل ضعفي قيمة المبالغ المقسطة، على عقارات محددة يملكها المكلف وفقا للتراتبية المحددة من قبله في طلب تقسيط الضريبة. كما يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من السجل التجاري، فور اصدار بيان التقسيط، وضع اشارة تقسيط على السجل التجاري للمكلف (في حال وجوده)، بمبلغ يعادل ضعفي قيمة المبالغ المقسطة على الاقل.

تقوم المديرية العامة للشؤون العقارية وامانة السجل التجاري المختصة بابلاغ وحدة التحصيل بوضع الاشارة بموجب كتاب يضم الى ملف التقسيط. تقوم دائرة التحصيل عند تسديد كامل الاقساط المتوجبة بتوجيه كتاب رفع اشارة تقسيط الى المديرية العامة للشؤون العقارية او امانة السجل التجاري المختصة.

المادة 111

اذا طلب المكلف تسديد كامل الرصيد المتبقي دفعة واحدة يصار الى اصدار ايصال تحصيل تحصيل بقيمة اصل المبلغ المتوجب مضافا اليه الفائدة المترتبة عن الفترة الممتدة من تاريخ آخر قسط لغاية تاريخ الدفع الفعلي مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 112

تقوم دائرة التحصيل المختصة بوضع اشارة تقسيط على الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا لما جاء سابقا المتعلقة بطلبات التقسيط الموافق عليها قبل تاريخ نشر هذا القرار.

المادة 113

عند حصول مخالفة تتناول مستندا او عدة مستندات مشتركة بين عدة ضرائب تطبق الغرامة الاعلى على فرق الضريبة. وفي حال حصول عدة مخالفات تتعلق بضريبة واحدة، تطبق على كل مخالفة الغرامة المحددة لها في القانون.

المادة 114

يقصد بحصول مخالفة تتناول مستندا او عدة مستندات مشتركة بين عدة ضرائب، جميع المخالفات التي يتكرر فرض الغرامة عليها في اكثر من قانون ضريبة.

ولا يعتبر مخالفة تتناول مستندا او عدة مستندات مشتركة، التأخر او عدم التقدم بالتصاريح او البيانات المطلوبة، او تسديد الضرائب المتوجبة عنها، حيث يتوجب على كل مخالفة الغرامة الناتجة عنها.

المادة 115

في حال كانت المخالفة المذكورة تؤثر على المطرح الضريبي، تطبق الدائرة المالية المختصة التي اكتشفت المخالفة الغرامة المحددة لها في القانون. وعلى هذه الدائرة ان توثق الغرامة المذكورة على نظام المكننة المعتمد، وتقوم بارشفتها، تسهيلا لامكانية التكليف بفرق الغرامة عند تدقيق ضريبة اخرى.

احكام عامة

المادة 116

تلغى جميع القرارات والتعاميم والمذكرات والتعليمات التي لا تأتلف مع احكام هذا القرار.

المادة 117

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية د. محمد شطح

Case law

Rulings that cite it.