المادة 110
وضع اشارة التقسيط يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من المديرية العامة للشؤون العقارية، فور اصدار بيان التقسيط وبموجب كتاب، وضع اشارة تقسيط بمبلغ يعادل ضعفي قيمة المبالغ المقسطة، على عقارات محددة يملكها المكلف وفقا للتراتبية المحددة من قبله في طلب تقسيط الضريبة. كما يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من السجل التجاري، فور اصدار بيان التقسيط، وضع اشارة تقسيط على السجل التجاري للمكلف (في حال وجوده)، بمبلغ يعادل ضعفي قيمة المبالغ المقسطة على الاقل.
تقوم المديرية العامة للشؤون العقارية وامانة السجل التجاري المختصة بابلاغ وحدة التحصيل بوضع الاشارة بموجب كتاب يضم الى ملف التقسيط. تقوم دائرة التحصيل عند تسديد كامل الاقساط المتوجبة بتوجيه كتاب رفع اشارة تقسيط الى المديرية العامة للشؤون العقارية او امانة السجل التجاري المختصة.