The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 2

المادة 2

في حال تمت عملية بين اشخاص مترابطين، يحق للادارة الضريبية ان تعيد تقييم قيمة العملية المنفذة بهدف تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة للفترة الضريبية العائدة لها، ولها من اجل ذلك اعتماد القيمة السوقية العادلة للعملية.

يقصد بالقيمة السوقية العادلة، قيمة العملية كما لو تمت بين اشخاص مستقلين عن بعضهم البعض وضمن شروط تنافسية كاملة مقارنة مع عمليات مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة.

المادة 2 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/2/