The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 23

المادة 23

يتوجب على الادارة الضريبية ان تبت في الطلب وتجيب صاحب العلاقة بموجب كتاب خطي موجها اليه مباشرة حتى ولو كان طلب الاستفسار مقدما من قبل ممثله القانوني، على اسئلته ضمن مهلة اقصاها شهرين من تاريخ تقديم المعلومات والمستندات اللازمة للبت بالطلب، وعليها ان تبلغه النتيجة وفقا لاصول التبليغ المنصوص عليها في القانون.

المادة 23 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/23/