The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 38

المادة 38

يتوجب على كل من يباشر عملا خاضعا للضريبة او ملزما وفقا للقانون بموجبات ضريبية، ومن ضمنهم الاشخاص المعفيين من ضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية، ان يحيط الدائرة الضريبية المختصة علما بذلك، بموجب طلب تسجيل، خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل وذلك مع مراعاة احكام التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

يقدم طلب اعطاء العلم المذكور اعلاه وفقا لاحد النماذج التالية:

- تصريح مباشرة العمل في ما يتعلق بضريبة الدخل .

- طلب تسجيل مستخدم/اجير في ما يتعلق بالضريبة على الرواتب والاجور.

- طلب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون هذا التسجيل الزاميا .

- تصريح مباشرة العمل، في حال توجبها قانونا، في ما يتعلق بضرائب نوعية اخرى.

المادة 38 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/38/