The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 4

المادة 4

يعتبر الشخص الطبيعي والشخص المعنوي مترابطين عندما يكون لاحدهما سلطة الاشراف والتوجيه على الآخر.

يعتبر الاشخاص المعنويون مترابطين عندما يكون لشخص معنوي سلطة الاشراف والتوجيه على شخص او عدة اشخاص معنويين آخرين. يكون لأحد الاشخاص (طبيعي او معنوي) سلطة التوجيه والاشراف على شخص او على مؤسسات عندما يتمتع بسلطة ادارية على الآخرين من شأنها تقرير مسار عمل الشخص الآخر من النواحي المالية والاقتصادية والتنظيمية.

تعتبر المعايير التالية قرينة على وجود سلطة اشراف وتوجيه:

أ- بالنسبة الى شركات الاموال، حيازة شخص طبيعي او معنوي لغالبية رأس مال الشركة التابعة له والتي تمكنه من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها، او من تسمية اكثر من نصف ا عضاء مجلس ادارتها او المدراء فيها. او في حال كان الشخص الطبيعي او المعنوي مفوضا من قبل مجلس ادارة الشركة في ما يتعلق بتقرير مسار عمل الشركة من النواحي المالية والاقتصادية والتنظيمية حتى ولو كان لا يمتلك لغالبية رأس مال الشركة.

ب- بالنسبة الى شركات الاشخاص، امتلاك شخص لاكثر من 50% من حصص كل شركة او الحق بالمشاركة بأكثر من 50% من ارباحها.

ج- بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين، امتلاك شخص لعدة مؤسسات فردية او امتلاك عدة اشخاص لأكثر من مؤسسة على ان تقتصر صلة القرابة التي تربطهم على الزوج او الزوجة او الاولاد القاصرين او فاقدي الاهلية.

من اجل احتساب نسبة حيازة الاسهم ا و الحصص في الشركات او تملك المؤسسات الفردية، يعتبر الزوج والزوجة والاشقاء والشقيقات والاولاد غير القاصرين وكذلك الاولاد القاصرين او فاقدي الاهلية كأنهم شخص واحد.

المادة 4 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/4/