The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 45

المادة 45

يتوجب على المكلف، الذي تتوفر فيه شروط مباشرة العمل ولا نية له بمزاولة العمل فعليا، ان يتقدم بطلب التسجيل خلال المهلة المحددة مرفقا بتصريح عدم المزاولة الفعلية للعمل.

كما عليه ان يقدم هذا التصريح سنويا الى الوحدة الضريبية المختصة وذلك ضمن المهلة القانونية العائدة لتقديم تصريح ضريبة الدخل.

يقدم تصريح عدم مزاولة العمل لدى الوحدة الضريبية المختصة، وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية.

يعفى المكلفون الذي يقدمون سنويا تصريح عدم المزاولة الفعلية للعمل من موجب مسك السجلات القانونية وتقديم تصاريح ضريبة الدخل والبيانات المالية الملحقة بها، الى حين مزاولة العمل الفعلي وعندها تطبق الاجراءات الخاصة بمباشرة العمل.

المادة 45 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/45/