المادة 48
أ- يعتبر المكلف انه متوقف نهائيا عن العمل في الحالات التالية:
- التوقف بسبب الوفاة.
- التوقف الذي يستتبع قيام المكلف ايا كان شكله القانون باجراءات التصفية الذاتية لاصوله الثابتة والمتداولة وسداد التزاماته واتمام اجراءات الشطب من السجل التجاري او السجل المدني للمسجلين في احد هذين السجلين.
- التوقف الذي يستتبع قيام المكلف الملزم بالانتساب الى نقابة لممارسة المهنة، باجراءات شطب اسمه من سجل النقابة واجراءات تحويل اسمه الى جدول المتقاعدين او غير الممارسين.
- التوقف الناتج عن حكم قضائي بسبب الافلاس او أي سبب آخر الذي يستتبع، قيام وكيل التفليسة او المصفي القضائي باتمام اجراءات التصفية الجبرية للاصول الثابتة والمتداولة للمكلف وسداد التزاماته واتمام اجراءات الشطب من السجل التجاري، ويعتبر تاريخ اعلان الافلاس، تاريخ المفلس عن العمل.
- يعتبر المكلف انه متوقف مؤقتا عن العمل، في حال الانقطاع عن العمل دون ان يستتبع ذلك الانقطاع القيام بالاجراءات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة، لا سيما لجهة احتفاظه برقم تسجيله في السجل التجاري او في السجل المدني او في سجل النقابة او عدم تحويل اسمه في جدول المتقاعدين او غير الممارسين. وبالتالي، يتوجب عليه تقديم تصريح التوقف المؤقت عن العمل خلال مهلة شهرين من تاريخ التوقف، وذلك وفقا لنموذج تعدّه وزارة المالية.
ج - يعتبر المستخدم الذي يترك عمله، متوقفا عن العمل بالنسبة لصاحب العمل، ويتوجب على هذا الاخير تقديم لائحة بأسماء المستخدمين الذي تركوا العمل لديه الى الادارة الضريبية مع التصريح السنوي الخاص بالضريبة على الرواتب والاجور وفقا لنموذج تعده وزارة المالية.
Possibly affected, check: تعليمات رقم 2643 تاريخ 08/10/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.