المادة 61
يتوجب على المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يبلغوا الادارة الضريبية اسماء جميع العاملين لديهم وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية، وذلك خلال مهلة اقصاها:
- شهرين من تاريخ نشر هذا القرار بالنسبة لجميع العاملين لديهم قبل نفاذ هذا القانون.
- شهرين من تاريخ استخدام كل اجير جديد.
وذلك وفق النموذج المعد من قبل وزارة المالية.