The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 61

المادة 61

يتوجب على المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يبلغوا الادارة الضريبية اسماء جميع العاملين لديهم وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية، وذلك خلال مهلة اقصاها:

- شهرين من تاريخ نشر هذا القرار بالنسبة لجميع العاملين لديهم قبل نفاذ هذا القانون.

- شهرين من تاريخ استخدام كل اجير جديد.

وذلك وفق النموذج المعد من قبل وزارة المالية.

المادة 61 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/61/