The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 7

المادة 7

يتوجب على الشخص الذي يمثل فاقد الاهلية او الغائب، اعلام الوحدة الضريبية المختصة، التي كان المكلف مسجلا لديها او كان مكتوما ويدخل ضمن نطاق صلاحياتها، بوفاته او بتغيير حالته، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الواقعة، وتقديم تصريح عن الضريبة المتوجبة على المكلف عن الفترة الممتدة من تاريخ نهاية الفترة الضريبية السابقة التي تم التصريح عنها حتى نشوء الواقعة، وتسديد هذه الضريبة.

يعتبر غائبا او فاقدا الاهلية كل شخص صدر حكم بغيبته او بفقدانه الاهلية.

المادة 7 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/7/