The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 82

المادة 82

من اجل تفادي سقوط الضرائب بعامل مرور الزمن، يتوجب على الوحدة الضريبية المختصة:

- في ما خص المكلف غير المكتوم، ان تودع النتائج الاولية للتدقيق بالبريد المضمون في مهلة اقصاها 31/12 من السنة الرابعة بعد السنة التي تلي سنة الاعمال المعنية.

- في ما خص المكلف المكتوم، ان تنشر دعوة الاعلام في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية في مهلة اقصاها 30/11 من السنة السادسة بعد السنة التي تلي سنة الاعمال المعنية.

المادة 82 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/82/