المادة 2
اولا: تصدر بوليصة التأمين بصيغة عقد بين صاحب العمل والشركة الحائزة على رخصة من وزارة الاقتصاد وفق النموذج الذي تضعه وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والمرفق بهذا القرار وذلك بعد الاطلاع (على وضع المستفيد الصحي/على نتائج الفحص المخبري).
ثانيا: تتعهد شركة التأمين بدفع ما يتوجب عليها، خلال اسبوع من ابلاغها عن الوفاة او الحادث او المرض او سبب الترحيل، من قبل صاحب العمل او من قبل وزارة العمل او الجهات المختصة.
ثالثا: لا تقبل بوليصة التأمين الا اذا صدرت عن شركة تأمين مرخصة من قبل وزارة الاقتصاد وضمن لائحة الشركات المعتمدة من قبل وزارة العمل.
رابعا: يشترط في شركات التأمين ان تكون معتمدة لدى وزارة العمل وان لا تكون مخالفة للاحكام مرعية الاجراء المتعلقة بضمان العمال الاجانب.
خامسا: على كل شركة تأمين ان تقدم الى وزارة العمل (مصلحة القوى العاملة) ما يثبت الترخيص لها باصدار بوليصة تأمين على الاجراء الاجانب.
سادسا: تحمل كل بوليصة تأمين بالاضافة الى الرقم الصادر عن الشركة رقما صادرا من لجنة مراقبة هيئات الضمان.
سابعا: يلزم صاحب العمل بتأمين استمرارية تغطية المضمون وفقا للشروط الواردة في هذا القرار طيلة مدة اقامته في لبنان.
في حال اراد صاحب العمل او المضمون الغاء البوليصة يجب ان يبرز لشركة التأمين خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء مدة التغطية عقد تأمين للعمال الاجانب صادر عن شركة تأمين مرخص لها او وثيقة تثبت ترحيل المضمون من لبنان.
عند أي مخالفة لهذا البند تلزم شركة الضمان بارسال المعلومات اللازمة لوزارة العمل للتأكد من الموضوع واجراء المقتضى.