All legislation

قرار Decision No. 52 14/04/2009

تعديل القرار رقم 117/1 تاريخ 6/7/2004 المتعلق ببوليصة التأمين على الاجراء الاجانب والعمال في الخدمة المنزلية وباستبداله احكام جديدة به

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2555-2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 المعدل بالمرسوم رقم 1582 تاريخ 25/4/1984 (تنظيم عمل الاجانب)،

بناء على الاتفاق الذي تم بين وزارة العمل والصحة والاقتصاد والبيان المشترك بتاريخ 8/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 4 / 2024 )

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 52/1 تاريخ 14/05/2009 بحيث تصبح كما يلي:

يشترط لقبول بوليصة التأمين على الاجراء الاجانب تحت طائلة الـمسؤولية ان تتوفر فيها الشروط التالية:

أولا: في حال وفاة الـمضمون لأي سبب كان:

في حال الوفاة لأي سبب كان تتعهد شركة التأمين بتحمل نفقات نقل الجثمان أو الرفاة الى وطن الاجنبي أو مكان اقامته الدائم في الخارج بمبلغ لا يقل عن 8.000$ (ثمانية آلاف دولار أميركي) على ان يسلـم الورثة الشرعيون أو الـمعينون بموجب بوليصة التأمين وتربطهم صلة قرابة بالـمضمون من الدرجة الثانية رصيد الـمبلغ الـمذكور بعد حسم نفقات نقل الجثمان أو الرفاة وذلك لاتمام الترتيبات اللازمة.

يتوجب على صاحب العمل ضمان نقل الرفاة خلال مهلة اسبوع من تاريخ الوفاة.

ثانيا: في حال اصابة الـمضمون بعطل دائم:

في حال الاصابة بعطل دائم من جراء الحادث تتعهد شركة التأمين بأن تدفع للاجير الـمصاب مبلغا لا يقل عن 10.000$ (عشرة آلاف دولار أميركي).

اما في حال العطل الدائم الجزئي فتدفع نسبة مئوية من الـمبلغ الـمذكور اعلاه وذلك وفقا لجدول العجوزات الـمنصوص عليه في قانون طوارئ العمل.

ثالثا: استشفاء الـمضمون:

تتعهد شركة التأمين بأن تدفع نفقات الاستشفاء من جراء حادث اثناء العمل أو خارجي أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه بالاضافة الى فحص مخبري واحد في السنة مبلغا لا يقل عن 23.000$ (ثلاثة وعشرون ألف دولار أميركي) كحد اقصى في السنة (حالة واحدة او عدة حالات).

رابعا: تتعهد شركة التأمين بدفع بدل الترحيل، على ان لا تقل قيمة المبلغ عن ثمن تذكرة السفر بالطائرة في الدرجة السياحية الى بلد الاجنبي او البلد المحدد في البوليصة، وذلك في الحالات التالية:

1 - بطلب او بقرار من السلطات المختصة.

2 - في حال وفاة صاحب العمل (تلتزم شركة التأمين بدفع بدل الترحيل في خلال اسبوع من تاريخ الوفاة).

3 - في حال صدور حكم عن المحاكم اللبنانية يقضي باعلان افلاس صاحب العمل.

4 - اذا اصيب الاجير الاجنبي خلال تنفيذه عقد العمل بمرض عضال (على ان يجري التثبت بواسطة مفتشي العمل الاطباء).

المادة 2

اولا: تصدر بوليصة التأمين بصيغة عقد بين صاحب العمل والشركة الحائزة على رخصة من وزارة الاقتصاد وفق النموذج الذي تضعه وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والمرفق بهذا القرار وذلك بعد الاطلاع (على وضع المستفيد الصحي/على نتائج الفحص المخبري).

ثانيا: تتعهد شركة التأمين بدفع ما يتوجب عليها، خلال اسبوع من ابلاغها عن الوفاة او الحادث او المرض او سبب الترحيل، من قبل صاحب العمل او من قبل وزارة العمل او الجهات المختصة.

ثالثا: لا تقبل بوليصة التأمين الا اذا صدرت عن شركة تأمين مرخصة من قبل وزارة الاقتصاد وضمن لائحة الشركات المعتمدة من قبل وزارة العمل.

رابعا: يشترط في شركات التأمين ان تكون معتمدة لدى وزارة العمل وان لا تكون مخالفة للاحكام مرعية الاجراء المتعلقة بضمان العمال الاجانب.

خامسا: على كل شركة تأمين ان تقدم الى وزارة العمل (مصلحة القوى العاملة) ما يثبت الترخيص لها باصدار بوليصة تأمين على الاجراء الاجانب.

سادسا: تحمل كل بوليصة تأمين بالاضافة الى الرقم الصادر عن الشركة رقما صادرا من لجنة مراقبة هيئات الضمان.

سابعا: يلزم صاحب العمل بتأمين استمرارية تغطية المضمون وفقا للشروط الواردة في هذا القرار طيلة مدة اقامته في لبنان.

في حال اراد صاحب العمل او المضمون الغاء البوليصة يجب ان يبرز لشركة التأمين خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء مدة التغطية عقد تأمين للعمال الاجانب صادر عن شركة تأمين مرخص لها او وثيقة تثبت ترحيل المضمون من لبنان.

عند أي مخالفة لهذا البند تلزم شركة الضمان بارسال المعلومات اللازمة لوزارة العمل للتأكد من الموضوع واجراء المقتضى.

المادة 3

- ترفض كل بوليصة تأمين تحمل استثناء اضافيا غير الاستثناءات المذكورة في هذا القرار كما ترفض كل بوليصة تأمين تحمل شروطا خاصة او عامة تخفض قيمة التغطية واو التعويضات المذكورة في هذا القرار.

- لا يعتد بأي تنازل عن البوليصة وكل تنازل عن بوليصة التأمين او عقد التأمين يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.

- ترفض كل بوليصة تأمين يتبين انها مسلمة من قبل شركة تأمين وهي موقعة على بياض.

- ترفض كل بوليصة تأمين جرى تسويقها من قبل وسيط ضمان غير مرخص له بممارسة الوساطة وفقا لاحكام المادتين 38 و39 الجديدتين من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 الذي عدل احكام قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 5/4/1968.

المادة 4

ترفض كل بوليصة تأمين تصدر عن شركة تخالف احكام هذا القرار او تتخلف عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بموجب عقد التأمين او تتقاعس عن تنفيذ موجباتها، وتعلم لجنة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الاقتصاد بتلك المخالفة.

ولوزير العمل بناء لاقتراح مدير عام الوزارة ان يصدر قرارا بمنع قبول بوالص تأمين من الشركة التي تخالف هذا القرار لدى ثبوت المخالفة.

المادة 5

على صاحب العمل ان يقدم مع طلب اجازة العمل ومع طلب تجديد الاجازة نسختين اصليتين عن عقد التأمين والبوليصة وصورة عن بطاقة التأمين او الايصال الاصلي بالدفع. تبقي وزارة العمل نسخة اصلية لديها وتعيد النسخة الثانية الى صاحب العمل بعد التأكد من صحتها.

المادة 6

على كل شركة تأمين ان تؤمن لمفتشي وزارة العمل، جميع المعلومات التي تطلب من اجل التثبت من قانونية البوليصة.

المادة 7

يجب ان ينظم عقد التأمين باللغة العربية وان يكون ممهورا بختم شركة التأمين وان يحمل توقيع طرفي العقد على كل الصفحات مع الاسم الواضح.

واما بالنسبة الى شركة التأمين فيجب ان تزود وزارة العمل بنسخة مصدقة عن الاذاعة التجارية ولا تقبل اية بوليصة ما لم تحمل توقيع المفوض عن الشركة، مطابقا للنموذج الموجود على الاذاعة التجارية.

المادة 8

على كل شركة تأمين ترغب في اصدار بوالص تأمين الاجراء الاجانب، وفق الشروط الواردة اعلاه التقدم من وزارة العمل بتعهد مصدق لدى الكاتب العدل تلتزم بموجبه بجميع الشروط الواردة اعلاه دون أي استثناء تحت طائلة عدم قبول البوالص الصادرة عنها وشطبها من لائحة الشركات المعتمدة لدى الوزارة.

المادة 9

يتوجب على شركات الضمان المستوفية لكافة الشروط مرعية الاجراء تأمين التغطية الصحية للمضمون في ما لا يقل عن 70% من المؤسسات الطبية العاملة في لبنان والتي من شروط موافقة وزارة العمل على قبولها:

- ان يكون مركزها في لبنان.

- ان يكون لديها خدمة فعلية في هذا المضمار منذ اكثر من سنتين.

- ان تكون معتمدة من قبل وزارة الصحة وان تقدم خدمات الدرجة الثالثة او ما يعادلها.

- ان يكون لديها فريق عمل اطباء اختصاصيين.

ان هذه المؤسسات ستنحصر مسؤوليتها في حسن استقبال المضمونين وتوفير العناية والرعاية الصحية لهم.

المادة 10

تلغى جميع القرارات والمذكرات الصادرة سابقا والتي تتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

14 نيسان 2009 وزير العمل محمد فنيش