المادة 1
(عدلت بموجب قرار 4 / 2024 )
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 52/1 تاريخ 14/05/2009 بحيث تصبح كما يلي:
يشترط لقبول بوليصة التأمين على الاجراء الاجانب تحت طائلة الـمسؤولية ان تتوفر فيها الشروط التالية:
أولا: في حال وفاة الـمضمون لأي سبب كان:
في حال الوفاة لأي سبب كان تتعهد شركة التأمين بتحمل نفقات نقل الجثمان أو الرفاة الى وطن الاجنبي أو مكان اقامته الدائم في الخارج بمبلغ لا يقل عن 8.000$ (ثمانية آلاف دولار أميركي) على ان يسلـم الورثة الشرعيون أو الـمعينون بموجب بوليصة التأمين وتربطهم صلة قرابة بالـمضمون من الدرجة الثانية رصيد الـمبلغ الـمذكور بعد حسم نفقات نقل الجثمان أو الرفاة وذلك لاتمام الترتيبات اللازمة.
يتوجب على صاحب العمل ضمان نقل الرفاة خلال مهلة اسبوع من تاريخ الوفاة.
ثانيا: في حال اصابة الـمضمون بعطل دائم:
في حال الاصابة بعطل دائم من جراء الحادث تتعهد شركة التأمين بأن تدفع للاجير الـمصاب مبلغا لا يقل عن 10.000$ (عشرة آلاف دولار أميركي).
اما في حال العطل الدائم الجزئي فتدفع نسبة مئوية من الـمبلغ الـمذكور اعلاه وذلك وفقا لجدول العجوزات الـمنصوص عليه في قانون طوارئ العمل.
ثالثا: استشفاء الـمضمون:
تتعهد شركة التأمين بأن تدفع نفقات الاستشفاء من جراء حادث اثناء العمل أو خارجي أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه بالاضافة الى فحص مخبري واحد في السنة مبلغا لا يقل عن 23.000$ (ثلاثة وعشرون ألف دولار أميركي) كحد اقصى في السنة (حالة واحدة او عدة حالات).
رابعا: تتعهد شركة التأمين بدفع بدل الترحيل، على ان لا تقل قيمة المبلغ عن ثمن تذكرة السفر بالطائرة في الدرجة السياحية الى بلد الاجنبي او البلد المحدد في البوليصة، وذلك في الحالات التالية:
1 - بطلب او بقرار من السلطات المختصة.
2 - في حال وفاة صاحب العمل (تلتزم شركة التأمين بدفع بدل الترحيل في خلال اسبوع من تاريخ الوفاة).
3 - في حال صدور حكم عن المحاكم اللبنانية يقضي باعلان افلاس صاحب العمل.
4 - اذا اصيب الاجير الاجنبي خلال تنفيذه عقد العمل بمرض عضال (على ان يجري التثبت بواسطة مفتشي العمل الاطباء).