All legislation

مرسوم Decree No. 1959 13/05/2009

نقل اعتماد الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1959
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3382-3383
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2403 تاريخ 20/06/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1959 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 121 تاريخ 8/11/2008،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بترايخ 30/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الباب 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /1.080.000.000/ل.ل. (مليار وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين (للتعاقد مع 100 مراقب مساعد في مديرية حماية المستهلك). /1.080.000.000/ (مليار وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: محمد شطح