المادة 6
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
مرسوم رقم 1905 تاريخ 11/05/2009 In force
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
المادة 6 من مرسوم رقم 1905 تاريخ 11/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223138/article/6/