All legislation

مرسوم Decree No. 1905 11/05/2009

ترخيص للمؤسسة الوطنية للتراث باشغال كافيتيريا في حرم المتحف الوطني لتأمين خدمة تقديم المأكولات والمشروبات فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1905
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3387-3388
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 378 تاريخ 21/08/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 1905 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية) ولا سيما المادة 14 منه،

بناء على كتاب المؤسسة الوطنية للتراث المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 4824 تاريخ 12/12/2008،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للمؤسسة الوطنية للتراث باشغال القسم من حرم المتحف الوطني المبين على الخريطة المرفقة باللون الاحمر والبالغة مساحته 55 مترا مربعا تقريبا، منها 40م.م. في الطابق الارضي و15م.م. في المتخت، ككافيتيريا لتأمين خدمة تقديم المأكولات والمشروبات فيها.

المادة 2

مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

مادة 3: تدفع المؤسسة الوطنية للتراث الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار رسم اشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

مادة 4: تخصص المؤسسة الوطنية للتراث كامل ريع عملية خدمة تقديم المأكولات والمشروبات الى المتحف الوطني وذلك مساهمة منها في تنمية المتحف والمحافظة عليه وتغطية قسم من كلفة صيانته.

المادة 5

مادة 5: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ممارسة الرقابة على الغاية التي منح الترخيص لاجلها.

المادة 6

مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.

المادة 7

مادة 7: يحظر على المؤسسة الوطنية للتراث اجراء اية اعمال او انشاءات او تعديلات، مهما كان نوعها او سببها، الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة. وفي هذه الحالة، تتحمل المؤسسة كافة النفقات والمصارف ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بالاعمال.

المادة 8

مادة 8: تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، يوضع عقد اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الثقافة من جهة والمؤسسة الوطنية للتراث من جهة اخرى، تحدد فيه شروط الاشغال وانواع الخدمات التي يسمح بتأديتها في الكافيتيريا وكيفية مسك الحسابات وصرف الارباح على المتحف الوطني.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: محمد شطح