المادة 8
مادة 8: تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، يوضع عقد اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الثقافة من جهة والمؤسسة الوطنية للتراث من جهة اخرى، تحدد فيه شروط الاشغال وانواع الخدمات التي يسمح بتأديتها في الكافيتيريا وكيفية مسك الحسابات وصرف الارباح على المتحف الوطني.