All legislation

علم وخبر Notice of association No. 682 14/05/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التكافل والتضامن مع المتضررين" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
682
Date
14/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3401-3403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 682 تاريخ 14/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التكافل والتضامن مع المتضررين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1841 تاريخ 29/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التكافل والتضامن مع المتضررين". مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - مستشفى المقاصد - زاروب حلويات الميسى - ملك علامة - الطابق الخامس. غايتها: 1- الاهتمام بأمور المواطنين من اية احداث او اعمال او مشاريع اجتماعية انمائية، عقارية، اقتصادية وخلافه ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم العادلة والمحقة. 2- السعي الجدي والمتواصل لحل الاشكالات والثغرات والتصرفات المسببة للضرر بالمواطنين وبمصالحهم المادية والمعنوية لغاية منع الضرر او تخفيفه وحفظ الحقوق. 3- القيام بالمساعي الحميدة مع طرفي النزاع او الخلاف او الاعمال الضارة بهدف اعادة الحق الى نصابه ضمن الحل العادل والاخوي والسلمي. 4-اعتماد الحل القضائي كلما دعت حاجة الطرفين او احدهما لذلك وارشاد المتضررين الى الوسائل المتاحة التي تؤمن الحقوق وترفع الضرر. 5-اهتمامات الجمعية وخدماتها ومساعداتها للمتضررين هي مجانية انسانية اخوية، لا تتقاضى اجرا عليها، ولا تبغي المصلحة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الناصر وفيق علويه نبيل وديع الحصري رياض محمد طه الولي ابراهيم عبد الرحمن سنو عبد القادر محمد سامي المحمصاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض محمد طه الولي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود