The whole text

علم وخبر رقم 682 تاريخ 14/05/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التكافل والتضامن مع المتضررين". مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - مستشفى المقاصد - زاروب حلويات الميسى - ملك علامة - الطابق الخامس. غايتها: 1- الاهتمام بأمور المواطنين من اية احداث او اعمال او مشاريع اجتماعية انمائية، عقارية، اقتصادية وخلافه ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم العادلة والمحقة. 2- السعي الجدي والمتواصل لحل الاشكالات والثغرات والتصرفات المسببة للضرر بالمواطنين وبمصالحهم المادية والمعنوية لغاية منع الضرر او تخفيفه وحفظ الحقوق. 3- القيام بالمساعي الحميدة مع طرفي النزاع او الخلاف او الاعمال الضارة بهدف اعادة الحق الى نصابه ضمن الحل العادل والاخوي والسلمي. 4-اعتماد الحل القضائي كلما دعت حاجة الطرفين او احدهما لذلك وارشاد المتضررين الى الوسائل المتاحة التي تؤمن الحقوق وترفع الضرر. 5-اهتمامات الجمعية وخدماتها ومساعداتها للمتضررين هي مجانية انسانية اخوية، لا تتقاضى اجرا عليها، ولا تبغي المصلحة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الناصر وفيق علويه نبيل وديع الحصري رياض محمد طه الولي ابراهيم عبد الرحمن سنو عبد القادر محمد سامي المحمصاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض محمد طه الولي

المادة 1 من علم وخبر رقم 682 تاريخ 14/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223152/article/1/