All legislation

علم وخبر Notice of association No. 692 16/05/2009

تأسيس جمعية باسم: "سنا" مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
692
Date
16/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3404-3405
Status
In force
Amended by
قرار رقم 741 تاريخ 01/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 692 تاريخ 16/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سنا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4797 تاريخ 11/3/ 2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سنا" مركزها: الهرمل - العقار رقم 822 - مبنى السيد فوزي حمادة. غايتها: 1- تنشئة الافراد تنشئة غير تقليدية على اساس المساواة والحد من جميع انواع التمييز والعنف ضد المرأة. 2- تحسين مكانة المرأة الاجتماعية ودفعها الى المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي والمشاركة في الحياة السياسية. 3- تنمية روح الانفتاح على الآخر والتوعية على حقوق الانسان لا سيما المرأة. 4-تفعيل المجتمع المدني وتفعيل دور المرأة والرجل فيه. 5-على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ناهده محمد بليبل زينب علي شمس فداء رشيد علوه سمر سليمان علوه حنان اديب ناصر الدين عبير سليمان علوه سعاد علي بليبل صفاء حسن الهق فاطمة صادق جعفر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب علي شمس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود