المادة 2
تسمي المؤسسات الخاصة مندوبيها في هذه اللجنة بواسطة كتاب رسمي يبلغ الى رئيس اللجنة وان أي تغيير يطرأ على هذه الاسماء يتم الابلاغ عنه بالطريقة ذاتها.
قرار رقم 227 تاريخ 12/05/2009 In force
تسمي المؤسسات الخاصة مندوبيها في هذه اللجنة بواسطة كتاب رسمي يبلغ الى رئيس اللجنة وان أي تغيير يطرأ على هذه الاسماء يتم الابلاغ عنه بالطريقة ذاتها.
المادة 2 من قرار رقم 227 تاريخ 12/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223160/article/2/