All legislation

بلاغ Communiqué No. 7 12/05/2009

مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر نيسان عام 2009 والفواتير المتأخرة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
7
Date
12/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3414-3415
Status
In force
Amended by
بلاغ رقم 9 تاريخ 27/06/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 7 تاريخ 12/05/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 15/5/2009 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر نيسان عام 2009، بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. ولقد حددت مهلة اقصاها 14/6/2009 لتسديد هذه الكشوفات. وتذكر المشتركين بالتدابير التالية: في حال التخلف: 1-قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد "للاستقبال فقط" اعتبارا من تاريخ 15/6/2009. 2-قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 1/7/2009 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ. 3-الغاء اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتبارا من 1/8/2009 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة اضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.). 4-الغاء اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الالغاء المؤقت اعتبارا من تاريخ 1/9/2009 وتحرير الارقام الملغاة وتحصيل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها. 5-حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. ملاحظة: يمكن للمشتركين الكرام الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وامكانية الحصول على اشتراك جديد. امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية: - لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. - لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). - مكاتب Liban Post: مقابل 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او "بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة" "جباية من العنوان" (للاشتراك بهذه الخدمة، يمكن الاتصال بالرقم 629629-01/مقسم 333). - مكاتب شركة ويسترن يونيون بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحد. امكانية للحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 او عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (Mpt gov.lb) وهيئة اوجيرو (Ogero.gov.lb). كما تذكر المشتركين باحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/1/1998 لجهة تحديد مهلة 4 اشهر للاعتراض بعد انتهاء المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 12 ايار 2009 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف