The whole text

قرار وسيط رقم 10142 تاريخ 09/05/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (د) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10142 تاريخ 09/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223168/article/1/