All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10142 09/05/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2006/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10142
Date
09/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3417-3442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار وسيط رقم 10142 تاريخ 09/05/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (د) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ز) التالي نصها: "ز- القروض السكنية للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف".

المادة 3

مادة 3: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: -القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23

المادة 4

مادة 4: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: -القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-24

المادة 5

مادة 5: يلغى نص كل من الفقرتين (أ) و(ج) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "أ- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان وارصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغيرة" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين. ج- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير".

المادة 6

مادة 6: يضاف الى البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرتين (د) و(هـ) التالي نصهما: "د- بنسبة 60% من ارصدة القروض الاخرى المحددة في الفقرات (أ) و(ج) و(ز) من البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار. هـ- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف".

المادة 7

مادة 7: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 "المادة العاشرة مكرر" التالي نصها: "المادة العاشرة مكرر: اولا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط: 1-ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2010 2-ان تكون ممنوحة لاحدى الغايات التالية: - تمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة. - شراء مسكن اول على ان لا تكون من فئات القروض التي تستفيد المصارف من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل ارصدتها. 3-ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري او لتمويل الرأسمال التشغيلي. 4-ان لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات او لتسديد قروض سابقة. 5-اعطاء المقترض فترة سماح للبدء يالتسديد لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ منح القرض. 6-ان لا تتجاوز مدة القرض غير السكني سبع سنوات والقرض السكني خمس عشرة سنة. 7-ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. ثانيا: يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من: - تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. - تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه. ثالثا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" اعلاه، تعتمد الآلية والاصول التالية: 1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "اولا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-25) مع تحديد خانة "جديد". 2-بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض. 3-بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-26). 4-يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح. 5-تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 6-على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان باية تعديلات اخرى على القرض. يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-25) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل". 7-يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 8-يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي وفقا لاحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد من البند (7) من المادة التاسعة من هذا القرار والبالغ نسبة 75% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني. رابعا: تنزيل الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط ان تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من المقطع "اولا" من هذه المادة وان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتبارا من: - تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. - تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه. خامسا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض بالعملات الاجنبية موضوع المقطع "رابعا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية: 1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "رابعا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-01) مع تحديد خانة "جديد" باستثناء القروض بالعملات الاجنبية موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "رابعا" من المادة العاشرة مكرر هذه بحيث يعتمد الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "جديد" على ان يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة. 2-بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض. 3-بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-02) 4-يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح. 5-تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديد ايهما اقل. 6-يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار. 7-على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان بأية تعديلات اخرى على القرض. يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا لاحد النماذج التالية: - الانموذج (ARO-01) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل". - الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" بالنسبة للقرض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "رابعا" من المادة العاشرة مكرر هذه على ان يتضمن هذا الانموذج، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافة. 8-يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيلة او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. سادسا: يمكن للمصارف المانحة، على كامل مسؤوليتها، اعطاء المقترض سلفة على حساب القرض على ان تعلم مصرف لبنان بذلك بكتاب يوجه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يسري التخفيض مقابل القرض المذكور والسلفة المنوه عنها اعتبارا من تاريخ موافقة مصرف لبنان الا انه في حال عدم اعلام مصرف لبنان بالسلفة المشار اليها اعلاه لا يتم احتسابها من ضمن القرض. سابعا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضا وفقا لاحكام هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض (دون تحميل العميل أي جزء من هذه النسبة) اضافة الى ايداع احتياطي خاص بنسبة 60% من قيمته لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض. ثامنا: تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذه المادة لا سيما التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها".

المادة 8

مادة 8: تلغى نصوص النماذج (RO-011) و(ARO-01) و(ARO-02) و(ARO-17) و(ARO-22) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة كما هي مبينة في النماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 ايار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه