المادة 6
مادة 6: يضاف الى البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرتين (د) و(هـ) التالي نصهما: "د- بنسبة 60% من ارصدة القروض الاخرى المحددة في الفقرات (أ) و(ج) و(ز) من البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار. هـ- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف".