The whole text

قرار وسيط رقم 10143 تاريخ 09/05/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ح) التالي نصها: "ح- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) وذلك في حال توفر الشروط التالية: - ان لا يبدأ تسديد اصل القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج. - ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل. - ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10143 تاريخ 09/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223169/article/1/