ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/ 2009 ،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ح) التالي نصها: "ح- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) وذلك في حال توفر الشروط التالية: - ان لا يبدأ تسديد اصل القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج. - ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل. - ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".
مادة 2: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: -القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ARO-27
مادة 3: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ARO-28
مادة 4: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "أ- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان وارصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي".
مادة 5: تضاف الى المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (12) التالي نصه: "يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض (دون تحميل العميل أي جزء من هذه النسبة) اضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".
مادة 6: يلغى نص كل من الانموذجين (RO-11) و(ARO-17) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد للانموذجين المذكورين المرفقين بهذا القرار.
مادة 7: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 أيار 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه