All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10147 09/05/2009

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10147
Date
09/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3469-3472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 10147 تاريخ 09/05/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الاموال)، لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، لا سيما المادة التاسعة منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل عنوان "القسم الثالث" من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال" المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بحيث يصبح: "القسم الثالث: مراقبة بعض العمليات والعملاء".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الثامنة من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال "المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: "2- على المصرف عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أي مؤسسة صرافة او عند قيامه بتنفيذ أي عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح احد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك او العملية /10000/ د.أ. او ما يعادلها: أ-التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك او عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد انها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة اموالا نقدية ام لا وعن مصدر هذه الاموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب- الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج- الاستحصال على الاشعار المنوه عنه اعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية في حال عرض الشيك عليه او الطلب منه تنفيذ العملية المصرفية قبل استلامه الاشعار المذكور".

المادة 3

مادة 3: تضاف الى "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال" المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 "المادة 9 مكرر" التي نصها: "المادة 9 مكرر: على المصارف والمؤسسات المالية: اولا: اعتماد مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجة المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk) ومخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk)، مع الاخذ بالاعتبار، على سبيل الذكر لا الحصر، المخاطر التالية: 1-مخاطر العميل (Customer Risk): أ-العملاء ذوو المهن المعتمدة اساسا على الاموال النقدية (الصرافة، تجارة الذهب والاحجار الثمينة، المطاعم والملاهي الليلية، الشركات العقارية، تجارة السيارات …) ب-الاشخاص الاجانب المعرضون سياسيا الذين يشغلون او كانوا قد شغلوا مراكز رسمية مهمة "PePs" (Politically Exposed Persons). ج- شركات الاوف شور (Offshore). د- الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Haven). هـ- العملاء الذين لا يتعاملون وجاهيا (Non-Face-to-Face Customers). و- العملاء الذين يتعاملون فقط من خلال وسطاء (Intermediaries). ز- العملاء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود الائتمانية (Fiduciary) او عن طريق التراست (Trust). ح- الشركات ذات الرأس المال المكون كليا او جزئيا من اسهم لحامله (Bearer Shares) 2-مخاطر البلد (Country Risk): أ-صرامة القوانين المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفعالية الاجهزة الرقابية والقضائية المولجة بتطبيقها. ب-وجود سرية مصرفية. ج- وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة. 3-مخاطر الخدمات (Service Risk): أ-ادارة المحافظ الخاصة (Private Banking): ب-حسابات الدفع المراسلة، وهي حسابات تفتحها المصارف او المؤسسات المالية لدى مصارف اخرى وتضعها بتصرف عملائها لاستعمالها مباشرة او من خلال حسابات متفرعة (Payable Through Accounts). ج- العمل المصرفي الالكتروني (Electronic Banking). ثانيا: وضع تدابير واجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد كحد ادنى، فيما خص العملاء والعمليات المصنفة بدرجة "مخاطر عالية" (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير او الاجراءات التالية: 1-زيادة التوعية حول اهمية التشدد في المراقبة واعطائها اولوية. 2-الاستحصال على معلومات اكثر تفصيلا عن العملاء (Increased KYC Levels). 3-الحصول على الموافقات الادارية اللازمة، التي تتناسب ودرجة المخاطر، للتعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات. 4-اجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship). 5-اجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison). ثالثا: الاخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه. رابعا: الاستعانة ببرامج المعلوماتية المتخصصة لاجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد. خامسا: اعتماد سياسة خاصة، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه المادة، لتصنيف المخاطر وتحديد اجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين".

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 ايار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه