The whole text

قرار وسيط رقم 10147 تاريخ 09/05/2009 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الثامنة من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال "المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: "2- على المصرف عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أي مؤسسة صرافة او عند قيامه بتنفيذ أي عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح احد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك او العملية /10000/ د.أ. او ما يعادلها: أ-التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك او عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد انها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة اموالا نقدية ام لا وعن مصدر هذه الاموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب- الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج- الاستحصال على الاشعار المنوه عنه اعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية في حال عرض الشيك عليه او الطلب منه تنفيذ العملية المصرفية قبل استلامه الاشعار المذكور".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10147 تاريخ 09/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223200/article/2/