إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 614 تاريخ 27/10/2000 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2006) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على القرار رقم 235 تاريخ 19/2/2009 (تحديد نوعية المشاريع الإنمائية...)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 235 تاريخ 19/2/2009 حيث يضاف على المشاريع التي تعمل على إنماء البلدة أو اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا التالي: ـ شراء أو استملاك عقار أو أكثر تمهيدا لتنفيذ مشاريع إنمائية عليه وحصر ملكيته بالبلدية المعنية. ـ شراء معدات خاصة بالبلدية لغايات بيئية أو اجتماعية أو صحية. ـ صيانة وترميم منشآت بلدية. ـ إنشاء حيطان دعم وأقنية مياه وعبارات، واستحداث وتزفيت وصيانة طرقات بلدية، شرط أن تندرج في إطار برنامج شامل. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 20 أيار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود