All legislation

قرار Decision No. 715 20/05/2009

تعديل القرار رقم 235 تاريخ 19/2/2009 المتعلق بتحديد نوعية المشاريع الإنمائية الممولة من الصندوق البلدي المستقل وأصول صرف الأموال المخصصة لها

Type
قرار · Decision
Number
715
Date
20/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3550-3551
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1292 تاريخ 12/08/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 715 تاريخ 20/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 614 تاريخ 27/10/2000 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2006) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على القرار رقم 235 تاريخ 19/2/2009 (تحديد نوعية المشاريع الإنمائية...)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 235 تاريخ 19/2/2009 حيث يضاف على المشاريع التي تعمل على إنماء البلدة أو اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا التالي: ـ شراء أو استملاك عقار أو أكثر تمهيدا لتنفيذ مشاريع إنمائية عليه وحصر ملكيته بالبلدية المعنية. ـ شراء معدات خاصة بالبلدية لغايات بيئية أو اجتماعية أو صحية. ـ صيانة وترميم منشآت بلدية. ـ إنشاء حيطان دعم وأقنية مياه وعبارات، واستحداث وتزفيت وصيانة طرقات بلدية، شرط أن تندرج في إطار برنامج شامل. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 20 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود