المادة 1
يلغى القرارين رقم 235 تاريخ 19/2/2009 ورقم 715 تاريخ 20/5/2009.
قرار Decision No. 1292 12/08/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاتهم)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 614 تاريخ 27/10/2000 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2006)، والمرسوم رقم 2339 تاريخ 19/6/2009 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2007)، لا سيما المادة الثامنة منهما،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرارين رقم 235 تاريخ 19/2/2009 ورقم 715 تاريخ 20/5/2009.
تحدد نوعية المشاريع المحددة بالمادة الثامنة من المرسوم رقم 614 تاريخ 27/10/2000 ورقم 2339 تاريخ 19/6/2009، والتي تعمل على انماء البلدة او اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا وفقا للتالي:
1 - شراء او استملاك عقار او اكثر تمهيدا لتنفيذ مشاريع انمائية عليه وحصر ملكيته بالبلدية المعنية.
2 - إنشاء حيطان دعم واقنية وعبارات وارصفة، واستحداث وتزفيت وصيانة طرقات ضمن الاملاك البلدية العامة، شرط ان تندرج في إطار برنامج شامل.
3 - إنشاء الحدائق والساحات العامة.
4 - إنشاء الاسواق العامة.
5 - إقامة المستوصفات والمكتبات والمتاحف العامة.
6 - إقامة المنشآت الرياضية.
7 - إنشاء قاعات عامة (لاستعمالها في المناسبات العامة وإقامة المحاضرات وخلافه).
8 - إنشاء مواقف عمومية ومرآب للآليات والسيارات.
9 - إنشاء المسالخ.
10 - إنشاء معامل لفرز ومعالجة النفايات الصلبة.
11 - إقامة المطامر الصحية لطمر النفايات.
12 - إنشاء محطات للصرف الصحي مع الشبكات لوصل الوحدات السكنية بالمحطة.
13 - إبراز المعالم الاثرية والتاريخية وتسهيل الوصول اليها.
14 - العمل على تصنيف المناطق ضمن نطاق البلدة الواحدة من اجل إنشاء مناطق صناعية محايدة عند الامتداد العمراني والسكاني.
15 - إدخال نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الى نظام المكننة في البلدية.
16 - إنشاء المنتزهات العامة.
17 - إنشاء مآخذ للمياه مع خزانات خاصة بها موزعة على كامل نطاق البلدة تستعمل لتموين سيارات الاطفاء عند نشوب الحرائق.
18 - صيانة الاشجار الحرجية وحمايتها من الامراض والحشرات والقيام بحملات توعية منظمة وعملية.
19 - اقامة المهرجانات السياحية السنوية لتعريف العموم على مزايا البلدة وخصائصها مع إبراز المعالم السياحية.
20 - شراء معدات خاصة بالبلدية لغايات بيئية او اجتماعية او صحية.
21 - صيانة وترميم منشآت بلدية.
يتخذ المجلس البلدي او مجلس الاتحاد المعني كل ضمن نطاقه، القرار اللازم والعائد لتحديد المشروع المراد تنفيذه من ضمن المشاريع المبينة في المادة الثانية أعلاه مرفقا بالمستندات التالية:
- إفادات عقارية بالعقارات المراد إنشاء المشاريع عليها في حال كانت تلك العقارات ملك خاص للبلدية ضمن المناطق الممسوحة.
- إفادة علم وخبر في حال كانت تلك العقارات غير ممسوحة.
- خرائط المساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها في المناطق الممسوحة.
- خريطة معدة من قبل مساح محلف مصادق عليها من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في حال كانت المناطق المراد إقامة المشاريع عليها غير ممسوحة.
- دراسة اولية للمشروع معدة من قبل مهندس تحدد فيها الاكلاف التقريبية للمشروع.
- موافقة الادارات العامة في حال كانت الاشغال المراد تنفيذها تعود بصلاحياتها لتلك الادارات.
- صور فوتوغرافية لمواقع الاشغال المراد اقامتها.
- في حال كانت العقارات لا تعود ملكيتها للبلدية او الاتحاد او غير مسجلة على اسمها فتطبق عندها الاسس التالية:
أ - عقارات ملك الدولة:
يجب موافقة وزارة المالية على إقامة المشاريع عليها بموجب عقد تخصيص او خلافه.
ب - عقارات ملك عموم اهالي او ملك ملاكي قرية: فيمكن اقامة منشآت عامة على قسم منها.
ت - عقارات متروكة مرفقة:
تنقل على اسم البلدية بموجب القانون 47/71 كما يجب التقيد بالمادة (36) قانون الموازنة العامة للعام 2000 عند إقامة المشاريع عليها.
تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية بدراسة تلك المشاريع وتبدي رأيها بالملف وفقا للمستندات المبينة أعلاه بحيث توافق الاجهزة المختصة في المديرية العامة على نوعية المشاريع المحددة بقرار المجلس البلدي فقط، وذلك خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تسجيلها لدى المديرية العامة، ومن ثم ترفعها الى الوزير مع بيان المقترحات بشأنها.
عند موافقة الوزارة على نوعية المشاريع المحددة بالقرار البلدي او قرار مجلس الاتحاد، يتم اعداد أمر الدفع اللازم فورا والمحدد بالمرسوم رقم 614/2008، ويحال الى الوزير مع كامل الملف لاحالته الى البلدية او الاتحاد وفقا للاصول، وعلى ان يتم ابلاغ مصرف لبنان نسخة عن أمر الدفع.
يتم تنفيذ المشروع من قبل البلديات واتحادات البلديات وعلى مسؤوليتها وفقا للاصول والقوانين والانظمة المتبعة لدى قيامها تنفيذ المشاريع كافة، واستنادا لاحكام قانون البلديات واصول المحاسبة العمومية او اصول المحاسبة لدى البلديات واتحادات البلديات الغير خاضعة لقانون المحاسبة العمومية، على ان تتقيد البلديات واتحادات البلديات بالقوانين والانظمة المتبعة وعلى مسوؤليتها.
عند انتهاء المشروع، تبلغ البلدية المعنية او مجلس الاتحاد الوزارة عن تنفيذ المشروع بموجب تقرير مفصل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود