ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4708 تاريخ 23/1/1973 والمعدل بالمرسوم رقم 4969 تاريخ 13/3/1982 (تحديد حقوق الارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية فيما يعود لمطار بيروت الدولي),
بناء على طلب شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية (MEA) رقم 109/1 تاريخ 5/5/2009,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى بناء مركز التدريب والطيران التشبيهي على العقار رقم 391 من منطقة تحويطة الغدير العقارية من حقوق الارتفاق الدنيا لتأمين سلامة الملاحة الجوية ويسمح بارتفاع البناء المشار اليه على هذا العقار المذكور ارتفاع حده الاقصى 41،5 م عن مستوى سطح البحر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العيريضي