المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الأولى من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في أول آب وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة.
مرسوم Decree No. 2140 03/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سما المادة 92 منه،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/11/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت الفقرة الأولى من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في أول آب وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار