All legislation

مرسوم Decree No. 2128 03/06/2009

ترخيص بانشاء فرع لجمعية أجنبية باسم:"جمعية IREX الأميركية" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2128
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3893-3894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2128 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 17186 تاريخ 4/7/2006 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة:"جمعية IREX الأميركية" مركزه: بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 7591/اع/و/وز تاريخ 17/2/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع للجمعية الأجنبية المسماة:"جمعية IREX الأميركية". مركزه: بيروت طريق الشام-خلف المالية-بناية شمعون-الطابق الثالث. غايته: غايات وأهداف آيركس في لبنان والمنطقة، بدعم برامج آيركس، وما إن تصبح الأموال متوفرة، تتوقع آيركس تطبيق الأنواع التالية من الأنشطة التي تشمل المجالات المركز عليها التالية: التعليم:إن برامج آيركس التعليمية تمنح للأفراد والمؤسسات الموارد والدعم المحتاج اليهما لانجاز أهدافهم الرامية الى تنمية مجتمعاتهم. يشمل البرنامج المجالات التالية: *التعليم الاساسي *التعليم العالي *التطوير المهني التطوير الدولي *التبادلات وسائل الاعلام: تقوم آيركس بتطوير القدرة الطبيعية لوسائل الاعلام بهدف تعزيز مجتمع مطلع وناشط، قادرا على تقديم المساهمات المفيدة في العمليات الديمقراطية، الاقتصادية والاجتماعية. يشمل البرنامج المجالات التالية: *الخبرة في نقل الأخبار *إدارة الاعلام بهدف المساندة *البيئة التحتية الطبيعية تطوير الانترنت: إن برامج تكنولوجيا المعلومات الخاصة بآيركس تقيم جسرا رقميا بين الأجهزة، بمساعدة الأفراد من بلدان إنتقالية، على بناء وتعزيز مجتمعاتهم ومؤؤساتهم. يشمل البرنامج المجالات التالية: *التدريب على التكنولوجيا *تصميم قاعدة البيانات وتطوير محتويات الموقع على الانترنت *الحصص التعليمية عن بعد. تنمية المجتمع: تعمل آيركس على تعزيز مجتمعات منفتحة ونابضة بالحياة بمساعدة الأفراد وبتقوية هيئات المجتمع. يشمل البرنامج المجالات التالية: *القدرة التنظيمية *مشاركة المواطن في تطوير المجتمع *الشراكات الاجتماعية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد سيمون وهيبه الخازن جميل كامل مروه جورج يوسف آصاف ماتيو مارتن شيلي محمد توفيق عبد الغني مشلاوي اورلين فيشر ممثلة الفرع تجاه الحكومة:السيدة اورلين فيشر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود