المادة 2
مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.