إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م.، المسجل برقم 2085 تاريخ 2/2/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2009،
بناء على المرسوم رقم 17423 تاريخ 11/7/2006 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م. (الحدث الخريبة-شارع كنيسة مار جرجس- بناية جمهوري- طابق ارضي- عقار رقم 1962- قضاء بعبدا) تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش-أمن داخلي-أمن عام-أمن دولة-جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر