The whole text

مرسوم رقم 2130 تاريخ 03/06/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م. (الحدث الخريبة-شارع كنيسة مار جرجس- بناية جمهوري- طابق ارضي- عقار رقم 1962- قضاء بعبدا) تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش-أمن داخلي-أمن عام-أمن دولة-جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 2130 تاريخ 03/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223263/article/1/