All legislation

مرسوم Decree No. 2183 05/06/2009

تعديل اسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة للعاملين في مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2183
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 3950-3951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2183 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار والغاء وزارة التصميم العام) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام واسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار)،

بناء على قرار مكتب مجلس الانماء والاعمار رقم 316/2008/م تاريخ 20/11/2008،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 188/2008-2009 تاريخ 14/4/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبقى تعويض الصرف من الخدمة للعاملين في مجلس الانماء والاعمار خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس 85% من الراتب الاساسي للموظف وفق الاسس التالية:

أ - راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.

ب - راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة وحتى الثلاثين.

ج - راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

المادة 2

يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

المادة 3

تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في مجلس الانماء والاعمار ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة للعاملين.

المادة 4

يتقاضى العامل تعويض الصرف من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي اما الفرق بين تعويض نهاية الخدمة المستحق له بموجب هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق يؤدي من احتياطي تعويض نهاية الخدمة وفي حال العجز، يغطى الفرق من موازنة المجلس.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح