المادة 1
يبقى تعويض الصرف من الخدمة للعاملين في مجلس الانماء والاعمار خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس 85% من الراتب الاساسي للموظف وفق الاسس التالية:
أ - راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.
ب - راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة وحتى الثلاثين.
ج - راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.