The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 112

المادة 112

اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام دفتر الشروط، يجري انذاره من قبل الهيئة بوجوب تطبيق هذه الاحكام في مهلة محددة، فاذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتر ناكلا، وعمدت الهيئة اما الى اعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة، فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف، عاد الوفر الى صندوق الهيئة، واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الهيئة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا والى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 112 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/112/