All legislation

مرسوم Decree No. 2222 11/06/2009

النظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2222
Date
11/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 3952-3978
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024 (Arts. 35, 107, 120, 124)
مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024 (Arts. 35, 107, 120, 124)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
166
Cite as
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 80/2008-2009 تاريخ 19/1/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم:

- الهيئة: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس والمناط بها ادارة هذه المنطقة.

- رئيس الهيئة او الرئيس: رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام.

- مجلس الادارة او المجلس: مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

- المحتسب: رئيس دائرة الشؤون المالية.

- المراقب: مراقب عقد النفقات.

- المصفي: المحاسب.

المادة 2

تخضع الاعمال المالية في الهيئة للاحكام المحددة في هذا المرسوم.

المادة 3

- توضع موازنة الهيئة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

- تقيد الواردات والنفقات في حساب السنة المالية التي قبضت او دفعت فعليا خلالها.

- يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية.

- يمارس الرئيس الصلاحيات العائدة له بموجب احكام هذا النظام بصفته مديرا عاما للهيئة.

المادة 4

تمسك حسابات الاموال في الهيئة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

الباب الثاني: اعداد الموازنة واقرارها وتصديقها

المادة 5

اعداد الموازنة:

يعرض الرئيس على المجلس، قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة مشروعا بنفقات الهيئة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية، على ان يكون مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات الواردة فيه، وفي ما يتعلق باعتمادات تجهيز الاشغال الجديدة، درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه.

يرفق المشروع بفذلكة تفسيرية تتضمن على الاخص:

1 - بيانا عن وضع الهيئة المالي.

2 - بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية.

3 - بيانا عن البرنامج الذي تنوي الهيئة اتباعه خلال السنة التالية، والمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى ميادين نشاطها.

4 - ايضاحات وافية عن تقديرات الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها بالنسبة لموازنة السنة الجارية.

المادة 6

تقدر واردات الهيئة بالاستناد الى العنصرين التاليين:

أ - واردات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها.

ب - واردات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.

والى ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للاوضاع المرتقبة.

المادة 7

اقرار الموازنة وتصديقها:

أ - يقر المجلس مشروع الموازنة خلال شهر على الاكثر من تاريخ عرضه عليه ويحيلها لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية قبل نهاية شهر ايار.

ب - اذا لم تصدق السلطتان مشروع الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة حكما بعد انقضاء الشهر المذكور.

ج - في حال اعتراض سلطة الوصاية ووزارة المالية او احداهما على مشروع الموازنة, يجب تقديم الاعتراض الى المجلس قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ استلام المشروع، وعلى المجلس ان ينظر في الاعتراض في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامه ومن ثم يعيد المشروع الى السلطة المعترضة واذا اصرت السلطة المعترضة على موقفها كليا ام جزئيا، يمكن للمجلس ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء بواسطة سلطة الوصاية في مدة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ الاستلام. وفي هذه الحالة، يتوجب على المجلس ابلاغ وزارة المالية نسخا عن جميع المراسلات الناتجة عن هذا الاعتراض بما فيها الكتاب المرفوع الى مجلس الوزراء.

د - يبت مجلس الوزراء في الخلاف قبل بداية السنة المالية الجديدة.

اما اذا انقضت هذه المدة دون ان يبت مجلس الوزراء في الخلاف, تعتبر الموازنة مصدقة ضمن الحدود المعترض عليها وذلك الى حين البت بالخلاف.

الفصل الاول: مضمون الموازنة

المادة 8

تقسم الموازنة الى قسمين:

1 - قسم الواردات: ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات.

2 - قسم النفقات: ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات الهيئة السنوية.

المادة 9

الاعتمادات على نوعين:

1 - اساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.

2 - اضافية: وهي التي تضاف الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة وفي حدود الواردات المرصدة فيها.

- لا تفتح الاعتمادات الى ضمن نطاق الموازنة.

المادة 10

يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس تصميما بحسابات الموازنة يتم تصديقه من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 11

تفتح الاعتمادات الاضافية في الموازنة بقرار من المجلس، وتغطى وفقا للاولويات التالية بالنقل من:

1 - اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.

2 - احتياطي الموازنة.

3 - مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى الهيئة.

القسم الاول: الواردات

المادة 12

تقسم واردات الهيئة الى جزءين:

- الاول: ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

1 - واردات الهيئة الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

أ - حاصلات الرسوم التي تستوفيها الهيئة او تستوفى لحسابها وذلك عن التراخيص والاجازات والخدمات والتسهيلات الصادرة عن الهيئة او المتعلقة بميدان عملها.

ب - عائدات بعض النشاطات الاستثمارية والاستشارات المتخصصة.

ج - ايرادات استثمار املاك وموجودات الهيئة.

2 - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

3 - الواردات العادية الاخرى.

- الثاني: ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

1 - الهبات والتبرعات والوصايا.

2 - المساعدات الطارئة.

3 - مأخوذات من مال الاحتياط.

4 - واردات بيع اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

واية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 13

يتألف قسم الواردات في الموازنة من بنود يختص كل منها بايراد معين.

ويفرد في قسم الواردات بند خاص تدون فيه المأخوذات من مال الاحتياط، كما يفرد بند خاص تقيد فيه الاموال التي تستردها الهيئة والتي تكون قد دفعت خطأ او بغير حق.

القسم الثاني: النفقات

المادة 14

يتألف قسم النفقات من جزئين:

- الجزء الاول ويحتوي على النفقات العادية للادارة والمساعدات.

- الجزء الثاني يحتوي على النفقات الاستثنائية والتجهيز والانشاء.

المادة 15

نفقات الادارة والمساعدات هي النفقات التي تتطلبها ادارة الهيئة ونشاطها وتشتمل على:

1 - تعويضات الرئيس ونائب الرئيس واعضاء المجلس ومفوض الحكومة.

2 - الرواتب والاجور وملخقاتها، وتعويضات الصرف من الخدمة.

3 - بدلات اتعاب وتعويضات الخبراء والمستشارين والاشخاص الذين تتم الاستعانة بهم من القطاعين العام والخاص.

4 - النفقات الادارية العامة.

5 - نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها.

6 - اعباء القروض وسائر الاعباء المالية.

7 - نفقات المساعدات والمنح التي تعطى وفقا للانظمة والقوانين.

8 - نفقات المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حسابات الهيئة.

9 - النفقات العادية الاخرى.

المادة 16

1 - النفقات الاستثنائية ونفقات التجهيز والانشاء :

هي النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط الهيئة والتي تزيد في قيمة ممتلكاتها وتشتمل على نفقات الاشغال الجديدة والتجهيز والانشاء وشراء الممتلكات الثابتة والمنقولة.

2 - النفقات الناتجة عن تسديد القروض.

المادة 17

يوزع كل من جزئي قسم النفقات الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع معين (واحدة او متشابهة)، ويضاف الى كل منهما بندان يخصصان:

- الاول للديون غير العادية المتوجبة الاداء.

- والثاني لاحتياطي النفقات الطارئة.

يقسم البند، عند الاقتضاء، الى فقرات، وكذلك الفقرات الى نبذات، وتعتمد على قدر الامكان في هذا التقسيم، الاسس المعتمدة بالنسبة لموازنة الدولة العامة.

المادة 18

يبين في بنود الرواتب والاجور عدد المستخدمين الدائمين والمتعاقدين مع رتبهم ورواتبهم واجورهم الافرادية والاجمالية والتعويضات الملحقة بها.

المادة 19

يفرد في كل من جزءي قسم النفقات بند تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على الهيئة وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة ويفرد في بند الديون المتوجبة الاداء فقرة ترد منها المبالغ المستوفاة خطأ او بغير حق.

المادة 20

يرصد في بند الاحتياطي للنفقات الطارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة.

لا تصرف اية نفقة من هذا الاعتماد مباشرة، بل ينقل منه عند الاقتضاء الى اي بند من بنود جزءي في قسم النفقات.

المادة 21

تفتح الاعتمادات وتنقل في موازنة السنة الجارية من جزء الى جزء ومن بند الى بند بقرار من المجلس بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 22

تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة، ضمن البند الواحد، بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس وتأشير مراقب عقد النفقات.

المادة 23

1 - تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية.

2 - تدور، بقرار من المجلس، الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزءين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، اذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.

3 - يجري التدوير بقرار يصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس قبل الاول من آذار من السنة التالية.

الباب الثالث: تنفيذ الموازنة

الفصل الاول: تنفيذ الواردات

المادة 24

يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض تقوم الدوائر المختصة باعداد المستندات المذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها الرئيس او من يفوضه بذلك، وتحصر عمليات التحصيل بالمحتسب.

المادة 25

تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الاشارة الى السنة التي تعود اليها.

المادة 26

تحفظ الجداول والمستندات المالية مدة عشر سنوات، وتحفظ اوامر القبض والمستندات المختصة بها مدة خمس سنوات من تاريخ انشائها في حال عدم وجود اي نزاع قضائي بشأنها.

المادة 27

يمسك المحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا، وعليه ايداع الرئيس كل شهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها، يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المدورة ويطلع المجلس ومفوض الحكومة على اوضاعها وعلى المقررات التي اتخذها بصددها.

المادة 28

يمكن تدارك كل سهو او نقص يقع في الجداول او الفواتير او اوامر القبض حتى آخر السنة الرابعة بعد السنة التي نشأ فيها الحق، وذلك بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة.

المادة 29

تباع وتؤجر وتستثمر اموال الهيئة غير المنقولة وفقا لنظام خاص يضعه المجلس بعد تصديقه من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 30

- تباع وتؤجر وتستثمر اموال الهيئة المنقولة باحدى الطرق التالية:

1 - بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /10.000.000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية)

2 - باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

3 - بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

وتطبق على البيع بالتراضي، واستدراج العروض والمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

- تخمن الاموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من المجلس.

المادة 31

يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:

- الرئيس اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

- المجلس اذا كانت قيمة الصفقة توازي او تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 32

تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للهيئة بقرار من المجلس، بعد الموافقة المسبقة لسطة الوصاية، واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها قي قسم النفقات.

الفصل الثاني: تنفيذ النفقات

المادة 33

مراحل تنفيذ النفقة اربع:

1 - عقد النفقة.

2 - تصفية النفقة.

3 - صرف النفقة.

4 - دفع النفقة.

القسم الاول: عقد النفقة ومراقبته

المادة 34

عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على الهيئة.

المادة 35

Amended 25/07/2024

يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي توازي او تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.

ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/07/2024 · the Lebanese University's text

    يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي توازي او تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.

    ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.

  2. Version 2.0 · from 18/07/2024, until 25/07/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول. والباقي دون تعديل.

  3. Version 3.0 · from 25/07/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقاً للأصول". والباقي دون تعديل.

المادة 36

لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.

المادة 37

لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها، غير ان الصفقات التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة، تعقد بكاملها ولا يدخل منها في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة الا القسم العائد لها من الصفقة. كما يمكن ابتداء من اول شهر تشرين الاول من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين والمستخدمين والنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية. واذا لم تصدق الموازنة قبل بداية السنة المالية يثابر في عقد وصرف نفقات الهيئة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى تصديق هذه الموازنة ويخضع اقرار هذه القاعدة لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية.

وفي هذه الحالة تؤخذ موازنة الهيئة عن السنة السابقة اساسا على ان يضاف اليها ما فتح من اعتمادات اضافية دائمة وان يحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة.

المادة 38

يربط بكل معاملة تؤدي الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المخصص لها.

المادة 39

يوقع طلب حجز الاعتماد المحاسب او من يفوض اليه ذلك بعد موافقة الرئيس.

المادة 40

يتولى مراقبة عقد النفقات موظف من الهيئة ينتمي الى الفئة الثالثة، ولا يكون خاضعا لسلطة الرئيس التسلسلية في ما خص ممارسة وظيفة المراقبة.

المادة 41

الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:

- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.

- انطباق المعاملة على النصوص والانظمة النافذة.

المادة 42

- كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن، قبل توقيعها من المرجع الصالح، بتأشير مراقب عقد النفقات.

- اما بالنسبة لنفقات الرواتب والاجور وما شابهها من نفقات تعويضات المجلس ومفوض الحكومة والمتعاقدين والاجراء، فينظم بشأنها طلب حجز اعتماد اجمالي يعرض على تأشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة او اكثر حسب طبيعة هذه النفقة بناء على تعليمات الرئيس.

المادة 43

يؤشر مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد، وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه، واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها، جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات. اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الوحدة الادارية المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات وذلك لمرة واحدة.

المادة 44

يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص:

1 - النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة.

2 - نفقات النقل والانتقال.

3 - تدرج العاملين في الهيئة.

4 - وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي.

المادة 45

اذا اعطى مراقب عقد النفقات تأشيرا جزئيا او رفض التأشير توجب عليه ان يعيد المعاملة فورا الى المرجع الصالح للعقد مع بيان اسباب التأشير الجزئي او الرفض.

اذا كان المرجع الصالح للعقد الرئيس ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات، يعرض المعاملة على المجلس مع بيان اسباب الخلاف وذلك ليبت بها المجلس نهائية.

واذا كان المجلس هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات يعرض المعاملة على سلطة الوصاية مع بيان اسباب الخلاف وذلك لتبت بها السلطة المذكورة بصورة نهائية.

المادة 46

لا يجوز للمجلس او لسلطة الوصاية ان يوافق على عقد نفقة رفض مراقب عقد النفقات التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها ما لم تنص انظمة الهيئة على خلاف ذلك.

المادة 47

يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات المبررة لذلك.

القسم الثاني: تصفية النفقة

المادة 48

تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الهيئة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن، او لأي سبب آخر.

المادة 49

يتولى التصفية المحاسب او من يفوض اليه ذلك بعد موافقة الرئيس.

المادة 50

تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن.

ويحق للدائن ان يطلب من المصفي افادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.

المادة 51

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة للرئيس ان يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز الخمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 52

تجري التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين.

وعلى المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

القسم الثالث: صرف النفقة

المادة 53

صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 54

تنظم حوالات الصرف دائرة الشؤون المالية بعد ان تتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.

المادة 55

يأمر بصرف النفقة الرئيس او من يفوضه بذلك خطيا.

المادة 56

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:

1 - صحة عقد النفقة.

2 - صحة معاملة التصفية.

3 - انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.

المادة 57

تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم المحتسب اذا كانت الهيئة صاحب الدين وباسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحب الدين، وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين ادارة عامة ذات موازنة ملحقة او مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 58

يمكن تنظيم الحوالة:

1 - باسم معتمد للقبض، يعينه الرئيس، في ما يتعلق بتعويضات المجلس ومفوض الحكومة وبرواتب مستخدمي الهيئة وسائر العاملين فيها وتعويضاتهم على انواعها وكل ما يتعلق بالمنافع والخدمات التي تؤديها الهيئة للعاملين لديها او المستفيدين منها ويخضع معتمد القبض لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام، وذلك لحين اتمام عملية توطين الرواتب.

2 - باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله الخاص، في ما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3 - باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من اصلها.

المادة 59

تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز، وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الهيئة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.

وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وان يعطي تعليماته بتدوين الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر بالصرف الى المحتسب ليؤمن الدفع.

المادة 60

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على ان تقيد بتاريخ آخر يوم عمل فعلي من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 61

اذا فقدت الحوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان متعهدا فيه باعادة الحوالة المفقودة اذا وجدت لاحقا، ويجب الاستحصال على افادة خطية من المحتسب بان الحوالة لم تدفع وبأنه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.

القسم الرابع: دفع النفقة

المادة 62

- تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا او بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.

- يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب او من يفوضه بذلك وامين صندوق الهيئة او من يفوضه بذلك مجتمعين، بعد موافقة الرئيس على التفويض.

المادة 63

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحتسب عليها, وعليه ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال الخاصة المنصوص عليها في انظمة الهيئة وفي الاحوال التالية:

1 - اذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.

2 - اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

3 - اذا كان اسم صاحب الدين، او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

- يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة ووضع الشيك تحت تصرف المرجع المختص في الهيئة في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه، الا في حال عدم توفر المؤونة اللازمة لذلك، او في حال وجود اية موانع قانونية.

المادة 64

تدفع الشيكات من حساب الهيئة لدى مصرف لبنان.

المادة 65

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز للمجلس بناء على اقتراح الرئيس ان يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية على ان لا تتجاوز نسبة عشرين بالمائة من قيمة الالتزام، واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة دون كفالة على موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطائه دفعات على الحساب. كما تسدد باقتطاع قيمة هذه السلفات بكاملها من مستحقات الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

القسم الخامس: تأدية النفقات دون حوالة دفع مسبقة

المادة 66

يمكن تأدية بعض النفقات دون حوالة دفع مسبقة، على ان تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.

تتناول هذه النفقات: النفقات النثرية العادية والنفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 67

تؤدي النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية بعد تقديم الاسباب الموجبة لاعطائها من قبل الوحدة الادارية طالبة السلفة وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

1- السلفات الدائمة

المادة 68

السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية، والسلفة الطارئة هي التي تعطى لتأمين نفقة يمكن مبدئيا ان لا تتجدد.

تعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية، وبقرار من المجلس في الحالات الاخرى.

المادة 69

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الوحدة المختصة.

يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.

- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.

- اسم القيم على السلفة ووظيفته ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها او مقدارها.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة.

المادة 70

تعطى السلفة الدائمة دون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات غير انه لا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للاصول.

المادة 71

تدفع السلفة بناء على امر دفع ينظمه المحتسب بالاستناد الى القرار القاضي باعطائها.

المادة 72

يتولى القيم على السلفة

- استلام السلفة.

- تأمين المدفوعات.

- جمع الاوراق المثبتة لنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المصفي.

المادة 73

تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم.

المادة 74

تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بمقدار ما يكون قد انفق منها باوراق ثبوتية ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 75

تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى المستندات الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.

المادة 76

ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للرئيس، يجب ان تودع باسم القيم في صندوق الهيئة.

المادة 77

تجرى المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص.

المادة 78

يعطى القيم على السلفة دفتر سحوبات خاص تحدد طرق استعماله بقرار من الرئيس.

المادة 79

يجب ان يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الاوراق المثبتة للنفقة.

2 - السلفات الطارئة

المادة 80

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات.

يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق.

- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ووظيفته ومركزه.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.

المادة 81

تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.

المادة 82

تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

3 - احكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطا

المادة 83

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء ولا تعطى سلفة طارئة جديدة الا بعد تسديد السلفة السابقة اذا كانت على ذات التنسيب.

المادة 84

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق الهيئة واما بأوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.

المادة 85

ان القيم على السلفة مسؤول بأمواله الخاصة عن قيمتها، وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا واما بأوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

المادة 86

على المحتسب ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل شهر، ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة او التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له ان يطلب من الرئيس المباشر للقيم اتخاذ اي تدبير قانوني آخر بحقه يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة اعلاه.

القسم السادس: احكام مختلفة

المادة 87

ان المرجع المختص لعقد النفقة مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل نفقة يعقدها خلافا لاحكام النصوص والانظمة المرعية الاجراء، ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها امام المراجع المختصة ضمن حدود النصوص والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 88

على مراقب عقد النفقات وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء، كل في ما خصه، ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادة السابقة.

المادة 89

- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية.

- تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولم تنفذ جزئيا او كليا.

- وتدور حكما الى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي رصدت لها.

على ان يجري التدوير قبل اول آذار من السنة التالية بقرار من الرئيس بناء على طلب الوحدة الادارية المختصة. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير اعتمادات الجزء الثاني، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقة ارصدة الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.

المادة 90

تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الهيئة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا اذا كان التأخير ناتجا عن الهيئة او المداعاة امام القضاء.

المادة 91

تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية.

كما يمكن ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.

المادة 92

ان المبالغ التي تدفعها الهيئة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس بناء على طلب رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية.

المادة 93

للرئيس، اذ وجد ضرورة لذلك ان يقترح على المجلس وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة وللمجلس ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 94

يمسك المصفي حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات، ويمسك المحتسب حسابا مستقلا لما يدفع من النفقات.

المادة 95

يقوم الرئيس كل ستة اشهر، وكلما كان ذلك ضروريا, بتزويد المجلس ببيانات توضح الوضع المالي للهيئة.

القسم الرابع: احكام خاصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 96

تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات اما بواسطة صفقات تعقدها الهيئة مع الغير واما بواسطة الهيئة مباشرة اي بطريقة الامانة او بالاشتراك مع الغير.

المادة 97

تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية، غير انه يمكن في الحالات المبينة في ما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي او بموجب بيان او فاتورة.

المادة 98

لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

النبذة الاولى: المناقصة العمومية

المادة 99

تجرى المناقصة العمومية (المعبر عنها في ما يلي بكلمة المناقصة) اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار كشف تخميني تضعه الوحدة المختصة..

المادة 100

توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من المجلس على ان يقترن بموافقة سلطة الوصاية.

ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة ويصدق من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.

المادة 101

تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:

- انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها واوصافها.

- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة.

- عناصر المفاضلة كلما كان في نية الهيئة ان لا تتقيد بالسعر الادنى على ان تبين العناصر بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

- الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقا لاحكام المادة 97 من هذا النظام.

- شروط التنفيذ الخاصة.

- مهلة التسليم.

- مقدار الضمان المصرفي الذي يجب تقديمه للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.

ويضم الى دفتر الشروط الخاصة كلما كان ذلك ممكنا:

- كشف تخميني بالكميات والاسعار.

- جدول اسعار يتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها ويحدد لكل نوع سعر فقط.

المادة 102

تكون الكفالة مصرفية بشكل كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف مقبول من الدولة اللبنانية ومحرر باسم الهيئة.

المادة 103

يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الاقل ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل عند اعادة المناقصة او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.

كما يعلن وفقا للاصول ذاتها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة الذي يجب ان يتضمن:

- موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض.

- المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية.

- مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة.

- طريقة اجراء المناقصة.

- المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا.

المادة 104

تجري المناقصة لجنة خاصة تعين بقرار من المجلس بعد استطلاع رأي الرئيس وتتألف من رئيس وعضوين.

المادة 105

لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام الاجراءات القانونية التي تمكن الهيئة من وضع يدها على مواقع العمل، غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات، شرط ان لا تصدق النفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.

المادة 106

تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك.

المادة 107

Amended 25/07/2024

يـبّـت بالصّفقة:

ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد على مليار ليرة لبنانية.

ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.

لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/07/2024, until 25/07/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 2 · as the amending text publishes it

    يبت بالصفقة:

    ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد عن مليار ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.

    لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية.

  3. Version 3.0 · from 25/07/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 2 · as the amending text publishes it

    يـبّـت بالصّفقة:

    ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد على مليار ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.

    لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية

المادة 108

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات دون ضمانة على تصديق المجلس وموافقة سلطة الوصاية.

واما اذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات او ادوات او مواد من الخارج فيمكن للمجلس بناء لطلب الرئيس الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة الى ممثل المصرف التجاري في بلد الاستيراد.

المادة 109

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك، ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى الهيئة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم المبالغ التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن للهيئة بعد الاستلام المؤقت، ابدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف تجاري مقبول.

ولا تقتطع هذه التوقيفات الا اذا كان دفتر الشروط يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.

المادة 110

اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقا لاحكام دفتر الشروط، حق للهيئة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا، وعمدت الهيئة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الهيئة.

واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الهيئة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 111

يفسخ العقد حكما بين الهيئة والملتزم الذي يعلن افلاسه، وتتبع فورا الاجراءات التالية:

1 - تصادر الكفالة مؤقتا لحساب صندوق الهيئة.

2 - تحصي الهيئة الاشغال او اللوازم والخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تودع قيمته مؤقتا امانة باسم صندوق الهيئة.

3 - توضع بالامانة الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها او يعاد تلزيمها. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الهيئة، ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة.

واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 112

اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام دفتر الشروط، يجري انذاره من قبل الهيئة بوجوب تطبيق هذه الاحكام في مهلة محددة، فاذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتر ناكلا، وعمدت الهيئة اما الى اعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة، فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف، عاد الوفر الى صندوق الهيئة، واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الهيئة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا والى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 113

تستلم اللوازم والاشغال لجنة او اكثر تعين بقرار من الرئيس يحدد مهامها وتتألف من ثلاثة اعضاء على ان تضم عضوين اثنين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها.

المادة 114

ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من الرئيس بعد الاستلام النهائي.

المادة 115

ان الملتزم الذي وضعت اشغاله بالامانة او اعيد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفاتر الشروط او للاثنين معا، يقصى عن المناقصات:

- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرتين خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه ثلاث مرات خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم، ويتم الاقصاء بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.

النبذة الثانية: المناقصة المحصورة

المادة 116

يمكن ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع.

تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها.

تنظم لجنة المناقصة لائحة المشتركين في المناقصة المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة.

تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.

النبذة الثالثة: استدراج العروض

المادة 117

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

- بقرار من المجلس اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

1 - بالاشغال التي تقوم بها الهيئة على سبيل التجربة او الدرس.

2 - بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.

3 - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

4 - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.

5 - باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

6 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية وكانت تتعلق بالاشياء او المواد المشار اليها في البنود 1 و2 و3 و4 و5 اعلاه.

- بقرار من المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية ولا تجاوز مائة مليون ليرة لبنانية

المادة 118

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:

1 - يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى ارباب المهنة الذين يختارهم المرجع الصالح للبت في الصفقة.

2 - تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.

النبذة الرابعة: الاتفاق بالتراضي

المادة 119

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:

1 - اللوازم او الاشغال او الخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر او لا يسير تنفيذها سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:

- اذا كانت اللوازم او الاشغال او الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول، ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له، على ان لا تتجاوز قيمتها 25% من قيمة الالتزام الاساسي.

- اذا كانت اللوازم او الاشغال او الخدمات يجب ان تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة من اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له وان لا تتجاوز قيمتها 25% من قيمة التلزيم الاساسي.

2 - بالادوات او الاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

3 - بالمواد او الاشغال او الادوات الفنية او الخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين او حرفيين او اختصاصيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

4 - بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5 - بالاشغال او الادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق.

6 - بنفقات الضيافة والتشريفات وما يماثلها من نفقات التمثيل.

7 - باللوازم او الاشغال او الخدمات التي اجريت من اجلها:

- مناقصتان متتاليتان.

- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.

- او مناقصة تلاها استدراج عروض.

وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.

ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم، الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.

8 - باللوازم او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى ادارات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.

9 - باللوازم او الخدمات التي تؤمنها الهيئة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية او الاقليمية.

المادة 120

Amended 25/07/2024

يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز ثلاثماي ة مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد يُنظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيّل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وإما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه الـمرجع الصالح لدى الهيئة، واما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والهيئة وفقا للعرف التجاري.

ويعقده الـمجلس اذا تجاوزت قيمته ثلاثماية مليون ليرة لبنانية ولـم تتجاوز مليار ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لـمصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت قيمته خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/07/2024, until 25/07/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 3 · as the amending text publishes it

    يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد ينظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وإما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه الـمرجع الصالح لدى الهيئة، واما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والهيئة وفقا للعرف التجاري.

    ويعقده الـمجلس اذا تجاوزت قيمته ثلاثماية مليون ليرة لبنانية ولـم تتجاوز مليار ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لـمصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت قيمته خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

  3. Version 3.0 · from 25/07/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 3 · as the amending text publishes it

    يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز ثلاثماي ة مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد يُنظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيّل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وإما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه الـمرجع الصالح لدى الهيئة، واما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والهيئة وفقا للعرف التجاري.

    ويعقده الـمجلس اذا تجاوزت قيمته ثلاثماية مليون ليرة لبنانية ولـم تتجاوز مليار ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لـمصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت قيمته خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

المادة 121

تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة /113/ من هذا النظام

المادة 122

يوضع عند الاقتضاء للصفقات التي تجري باتفاقات رضائية دفتر شروط وتطبق عليها، مع مراعاة احكام هذه النبذة، المادة 105 والمواد 107 الى 114 ضمنا من هذا النظام.

النبذة الخامسة: صفقات الخدمات التقنية

المادة 123

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر الشروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع...) مهما بلغت قيمتها اذا كان تنفيذها يفوق امكانيات الهيئة وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:

1 - لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الهيئة قبل عقد الصفقة.

2 - يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3 - تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

النبذة السادسة: الصفقات بموجب بيان فاتورة

المادة 124

Amended 25/07/2024

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.

2- اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/07/2024, until 25/07/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 4

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة: - 1. اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار أنسبها سعرا. 20 - اذا كانت الـمواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

  3. Version 3.0 · from 25/07/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 4 · the Lebanese University's text

    يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

    1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.

    2- اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

    يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

النبذة السابعة: الاشغال بالامانة

المادة 125

الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى الهيئة تنفيذها بذاتها.

المادة 126

يجيز الاشغال بالامانة:

1 - الرئيس اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.

2 - المجلس، اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

3 - المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية، اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

الباب الرابع

الفصل الاول: المحاسبة

المادة 127

يتولى المصفي مسك محاسبة ادارية للاعتمادات وللنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة.

المادة 128

يمسك المصفي سجلات للعمليات المتعلقة بتنفيذ الموازنة حسب تبويبها ولاظهار وضعية الاعتمادات وذلك وفقا لقواعد المحاسبة الادارية المتبعة في الادارات العامة.

المادة 129

تقفل الحسابات الادارية لموازنة الهيئة في نهاية كل سنة.

ينظم رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة ويرفعه الى الرئيس الذي يودعه بدوره المجلس خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ استلامه.

يقر المجلس قطع الحساب النهائي خلال مهلة شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويعرضه على تصديق كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 130

يرسل رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية الى ديوان المحاسبة حسابا اداريا حسب الاصول المحددة في نظام ارسال الحسابات.

الفصل الثاني: صلاحيات وموجبات المحتسب

المادة 131

يتولى المحتسب ما يلي:

- المحافظة على النقود والقيم المنقولة والاشياء الثمينة العائدة الى الهيئة او المودعة لديها.

- استلام اوامر القبض الصادرة عن المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.

- تأمين المقبوضات والمدفوعات على انواعها.

- ادارة اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها وعلى الحقوق المترتبة للهيئة على الغير وتحصيل ايراداتها.

- حفظ اوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.

- مراقبة محاسبة المواد حسب التصميم العام لحسابات الهيئة.

- ارسال حساب مهمته الى ديوان المحاسبة حسب النظام الخاص بذلك.

- تقديم تقارير وبيانات دورية او عند الطلب، عن الاوضاع المالية للهيئة الى المجلس بواسطة الرئيس.

المادة 132

تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها في محاسبته من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول من كل سنة، او اثناء المدة التي استلم بها وظيفته، اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 133

تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج ووفقا لتصميم عام للحسابات يوضع بموجب قرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية.

المادة 134

تنظم الايصالات والفواتير وتدون المقبوضات على السجلات العائدة لها وتسدد الاموال المحصلة بموجب قرار يصدر عن الرئيس بناء على اقتراح المحتسب.

المادة 135

لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واية وظيفة لها علاقة بتحديد الواردات او اية وظيفة لها علاقة بعقد النفقات او تصفيتها او صرفها.

المادة 136

على المحتسب قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.

المادة 137

تقدم الكفالات بتعهدات مصرفية صادرة عن احد المصارف المقبولة او بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية.

تحفظ الايصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى صندوق الهيئة مع نسخة عن النص القاضي بتعيين المحتسب.

المادة 138

لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه، الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.

المادة 139

على المحتسب ان يراقب اعمال امين الصندوق او من يقوم مقامه، وعليه ان يطالبه بكل مخالفة او تأخير في اعماله.

المادة 140

كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المحتسب وامين الصندوق او من يقوم مقامه، ويتم الاكتفاء بتوقيع المحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في الحساب المفتوح باسم الهيئة لدى مصرف لبنان.

تسحب الاموال والسندات المودعة في حساب الهيئة بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب وامين الصندوق او من يقوم مقامه، وتسحب السندات بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب والرئيس.

المادة 141

ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري خلافا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية. كما يسأل امام ديوان المحاسبة عن المخالفات التي يرتكبها.

المادة 142

عند انتهاء مهمة المحتسب يجري تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مفتش مالي.

يجب ان يضم الى هذا المحضر بصورة اجبارية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسليم والتسلم.

المادة 143

في حال وفاة المحتسب، او عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، ينظم المحتسب الخلف، حساب مهمة المحتسب السلف تحت اشراف مفتش مالي.

المادة 144

ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة، وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته اذا تأخر الديوان في اصدار قراره الى ما بعد هذه المدة. وان مهلة الثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ايداع حساب المهمة لدى الديوان.

المادة 145

يسأل المحتسب عن تحصيل كافة الايرادات المكلف بتحصيلها، ويلاحق تحصيل جميع ايرادات بكل الوسائل اللازمة وفقا للاسس المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 146

ان المحتسب وامين الصندوق او من يقوم مقامه مسؤولان مسلكيا عن الاموال التي تأخرا بتحصيلها ما لم يثبتا انهما اتخذا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين، هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم عليهما بها ديوان المحاسبة.

واذا تبين ان التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحتسب وامين الصندوق او من يقوم مقامه مسؤولين اداريا وجزائيا ومدنيا.

المادة 147

يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله كالمحتسب وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في تأمين قبض او دفع اموال الهيئة دون ان تكون له صفة المحتسب

المادة 148

على المحتسب ان يطلع الرئيس، كل شهر، بصورة اجمالية، على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها، ويبين بصورة عامة الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك.

وعليه ان يودع الرئيس خلال الشهر الاول الذي يلي كل ربع سنة ميزانا حسابيا عن اعمال الهيئة.

اما الميزان الحسابي للربع الاخير من كل سنة، فيودع الرئيس ضمن المهلة المحددة بموجب المادة /129/ من هذا النظام لتنظيم التقرير المتضمن قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة.

الفصل الثالث: امين الصندوق

المادة 149

يحصر حق التداول بالاموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة او من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.

المادة 150

يقدم امين الصندوق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس.

المادة 151

ترد الكفالة الى امين الصندوق عند انتهاء مهمته وذلك بناء على امر من المحتسب بعد التأكد من صحة حسابات الصندوق.

المادة 152

يعطي امين الصندوق، او من يقوم مقامه، ايصالات بالمبالغ التي يقبضها وبالسندات والقيم التي يستلمها.

المادة 153

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته اذا كان يمثل شخصا معنويا او طبيعيا.

المادة 154

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون الخمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 155

اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على التوقيع قامت بضمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان معرفان.

ولامين الصندوق اذا كانت قيمة الحوالة تفوق المليون ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب عدل.

المادة 156

يحدد الحد الاعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.

المادة 157

يعطي لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصالا برقم تسلسلي ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بالورق المكرين NCR، وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل الدفتر، كما تعتمد الايصالات النظامية الصادرة عن الحاسوب الآلي، ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.

المادة 158

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات الا اذا كان هذا التحريف لم يلحق اي ضرر بالاموال العمومية.

اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاء نسختيه معا بوسمة خاصة والابقاء عليهما مرفقتين بالسجل او يحتفظ بهما اذا كانتا صادرتين عن الحاسوب.

المادة 159

تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية:

- قطع حساب الموازنة.

- ميزان الحسابات العام الموقوف بتاريخ 31 كانون الاول من السنة.

- حساب الارباح والخسائر.

- لائحة تحليلية بنتائج الجسابات.

- الميزانية العمومية.

- حساب التدفق المالي.

ويضم الى هذه البيانات جردة اجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول ينظمها بالتعاون مع القيم العام على المواد.

يؤشر رئيس دائرة الشؤون المالية على البيانات الحسابية المذكورة ويضمها الى حساب مهمته المنصوص عليه في المادة /131/ من هذا النظام.

الفصل الرابع: حسابات الاموال - احكام تتعلق ببعض الحسابات

المادة 160

تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الاحكام التالية:

اولا - مال الاحتياط:

أ - يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات العادية المحددة في الجزء الاول من الموازنة على نفقاتها العادية المحددة في ذات الجزء.

يتولى المحتسب مسك هذا الحساب.

ب - يستعمل مال الاحتياط:

- لتغطية الاعتمادات المدورة.

- لتغطية عجز الموازنة.

- لتغطية الاعتمادات الاضافية.

- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء الهيئة وسائر النصوص والانظمة المعمول بها.

ج - لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من المجلس ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.

ثانيا - التأمينات والكفالات:

أ - تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق او من يقوم مقامه بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع.

ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها، الا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الايصالات.

ب - اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.

ويمكن للهيئة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم كفالة مصرفية تضمن تنفيذ تعهده.

ثالثا - سلفات الصندوق:

سلفات الصندوق هي امدادات تعطى بقرار من المجلس من موجودات الصندوق.

يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس، انواع هذه الامدادات والاحكام المتعلقة بادارتها ودفعها وتسديدها.

الفصل الخامس: محاسبة المواد

المادة 161

تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها الهيئة وتبيان موجوداتها.

تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).

الباب الخامس: احكام ختامية

المادة 162

تخضع ادارة اموال الهيئة وتنفيذ موازنتها، واعمال المحاسبة فيها، لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 163

يوضع بقرار مشترك من وزير المالية وسلطة الوصاية "النظام المحاسبي الخاص للهيئة" يحدد فيه دور سلطة الوصاية لجهة توحيد الحسابات ومسك القيود وتنظيم البيانات المالية السنوية وتصديقها، وذلك تطبيقا لنص المادة /39/ من المرسوم رقم 10388 تاريخ 9/6/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات).

المادة 164

يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبالاتفاق مع ديوان المحاسبة "نظام خاص لارسال حسابات الهيئة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة" ويصدق بقرار من سلطة الوصاية. وذلك تطبيقا لنص المادة /82/ الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة).

المادة 165

تطبق على الهيئة احكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)

المادة 166

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 11 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح