يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:
1 - اللوازم او الاشغال او الخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر او لا يسير تنفيذها سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:
- اذا كانت اللوازم او الاشغال او الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول، ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له، على ان لا تتجاوز قيمتها 25% من قيمة الالتزام الاساسي.
- اذا كانت اللوازم او الاشغال او الخدمات يجب ان تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة من اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له وان لا تتجاوز قيمتها 25% من قيمة التلزيم الاساسي.
2 - بالادوات او الاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
3 - بالمواد او الاشغال او الادوات الفنية او الخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين او حرفيين او اختصاصيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
4 - بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
5 - بالاشغال او الادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق.
6 - بنفقات الضيافة والتشريفات وما يماثلها من نفقات التمثيل.
7 - باللوازم او الاشغال او الخدمات التي اجريت من اجلها:
- مناقصتان متتاليتان.
- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
- او مناقصة تلاها استدراج عروض.
وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.
ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم، الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.
8 - باللوازم او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى ادارات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.
9 - باللوازم او الخدمات التي تؤمنها الهيئة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية او الاقليمية.