المادة 115
ان الملتزم الذي وضعت اشغاله بالامانة او اعيد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفاتر الشروط او للاثنين معا، يقصى عن المناقصات:
- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرتين خلال اثني عشر شهرا.
- نهائيا عند تطبيقها عليه ثلاث مرات خلال خمس سنوات.
تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم، ويتم الاقصاء بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.