المادة 12
تقسم واردات الهيئة الى جزءين:
- الاول: ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:
1 - واردات الهيئة الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:
أ - حاصلات الرسوم التي تستوفيها الهيئة او تستوفى لحسابها وذلك عن التراخيص والاجازات والخدمات والتسهيلات الصادرة عن الهيئة او المتعلقة بميدان عملها.
ب - عائدات بعض النشاطات الاستثمارية والاستشارات المتخصصة.
ج - ايرادات استثمار املاك وموجودات الهيئة.
2 - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.
3 - الواردات العادية الاخرى.
- الثاني: ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:
1 - الهبات والتبرعات والوصايا.
2 - المساعدات الطارئة.
3 - مأخوذات من مال الاحتياط.
4 - واردات بيع اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
واية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.