The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 12

المادة 12

تقسم واردات الهيئة الى جزءين:

- الاول: ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

1 - واردات الهيئة الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

أ - حاصلات الرسوم التي تستوفيها الهيئة او تستوفى لحسابها وذلك عن التراخيص والاجازات والخدمات والتسهيلات الصادرة عن الهيئة او المتعلقة بميدان عملها.

ب - عائدات بعض النشاطات الاستثمارية والاستشارات المتخصصة.

ج - ايرادات استثمار املاك وموجودات الهيئة.

2 - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

3 - الواردات العادية الاخرى.

- الثاني: ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

1 - الهبات والتبرعات والوصايا.

2 - المساعدات الطارئة.

3 - مأخوذات من مال الاحتياط.

4 - واردات بيع اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

واية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 12 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/12/