The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 126

المادة 126

يجيز الاشغال بالامانة:

1 - الرئيس اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.

2 - المجلس، اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

3 - المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية، اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 126 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/126/