المادة 126
يجيز الاشغال بالامانة:
1 - الرئيس اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.
2 - المجلس، اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
3 - المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية، اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.