المادة 138
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه، الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه، الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.
المادة 138 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/138/