The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 148

المادة 148

على المحتسب ان يطلع الرئيس، كل شهر، بصورة اجمالية، على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها، ويبين بصورة عامة الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك.

وعليه ان يودع الرئيس خلال الشهر الاول الذي يلي كل ربع سنة ميزانا حسابيا عن اعمال الهيئة.

اما الميزان الحسابي للربع الاخير من كل سنة، فيودع الرئيس ضمن المهلة المحددة بموجب المادة /129/ من هذا النظام لتنظيم التقرير المتضمن قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة.

المادة 148 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/148/