The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 154

المادة 154

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون الخمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 154 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/154/