The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 160

المادة 160

تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الاحكام التالية:

اولا - مال الاحتياط:

أ - يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات العادية المحددة في الجزء الاول من الموازنة على نفقاتها العادية المحددة في ذات الجزء.

يتولى المحتسب مسك هذا الحساب.

ب - يستعمل مال الاحتياط:

- لتغطية الاعتمادات المدورة.

- لتغطية عجز الموازنة.

- لتغطية الاعتمادات الاضافية.

- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء الهيئة وسائر النصوص والانظمة المعمول بها.

ج - لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من المجلس ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.

ثانيا - التأمينات والكفالات:

أ - تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق او من يقوم مقامه بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع.

ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها، الا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الايصالات.

ب - اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.

ويمكن للهيئة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم كفالة مصرفية تضمن تنفيذ تعهده.

ثالثا - سلفات الصندوق:

سلفات الصندوق هي امدادات تعطى بقرار من المجلس من موجودات الصندوق.

يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس، انواع هذه الامدادات والاحكام المتعلقة بادارتها ودفعها وتسديدها.

المادة 160 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/160/