The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 51

المادة 51

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة للرئيس ان يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز الخمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 51 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/51/