The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 57

المادة 57

تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم المحتسب اذا كانت الهيئة صاحب الدين وباسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحب الدين، وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين ادارة عامة ذات موازنة ملحقة او مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 57 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/57/